إصباح الشيعة كتاب الرهن الرهن جعل العين وثيقة في دين وغيره، وشروط صحته حصول الإيجاب والقبول، وجواز التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا، وأن يكون مما يجوز بيعه، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح لأن ذلك حق لم يثبت بعد، وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح، وأن يكون الدين ثابتا، فلو قال: رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا لم يصح، وأن يكون لازما ثابتا في الذمة، كالقرض والثمن والأجرة وقيمة التلف وأرش الجناية، ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة لأنه غير لازم، وأما القبض فشرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، وقيل: يلزم بالإيجاب والقبول لقوله تعالى:
أوفوا بالعقود، والظاهر من المذهب المجمع عليه هو الأول وظاهر الآية يترك للدليل، واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط.
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن كالبيع والهبة والرهن عند آخر والعتق، فإن تصرف كان تصرفه باطلا ولم ينفسخ الرهن وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به من المرتهن منه باذنه، ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك من سكنى الدار، وزراعة الأرض، وخدمة العبد، وركوب الدابة، وما يحصل من صوف ونتاج ولبن إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك، وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب والصوف واللبن إذا أذن له الراهن أو تكفل بمؤونة الرهن، والأولى أن