المراسم العلوية ذكر أحكام الرهون لا يصح الارتهان إلا بقبض والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة فليس لأحدهما أن يعير ذلك إلا بأن يتراضيا به، ومتى باع الراهن الرهن - أو أعتقه إن كان عبدا أو دبره أو استخدمه، أو أراد وطأها - إن كانت أمة - لم يجز له شئ من ذلك وهو باطل.
وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن لا ضمان عليه فيه وبالتفريط يلزمه. وإن اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه. ويقوم بقيمته يوم هلك.
ورهن الحامل من الإماء والبهائم والنخل والشجر والأرض المزروعة جائز، فما يحصل منه غير داخل في الرهن، وإن حمل عند المرتهن دخل في الرهن. ومن رهن رهنا يملك بعضه استقر الرهن في ملكه خاصة.
وإن مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن. فإن قصر ثمن الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه.