المؤجر مثل خدمته، ويصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق، ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما جاز.
الرابع: في الراهن:
ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ولا ينعقد مع الإكراه، ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمه أو يكون له أموال يحتاج إلى الانفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص فيرهن بذلك ما برأه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود.
الخامس: في المرتهن:
ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل، ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة، نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز إقراضه وأخذ الرهن ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا.
وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد وتبطل مع موته دون الرهانة، ولو مات المرتهن ولم ننقل إلى الوارث إلا أن يشترطه وكذا إن كان الوكيل غيره، ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه.
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر، ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل، والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف بتفريطه، ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن ولزمته الأجرة، وإن كان للرهن مؤنة كالدابة أنفق عليها وتقاصا، وقيل: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق، ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خالف جحود الوارث مع اعترافه، أما لو اعترف بالرهن