وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ونقصان إلا أن يشترط في بيعه ذلك فيبطل، ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع في الأجل لا قبله فلو امتنع قبضه الحاكم، فإن تعذر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه ولو تلف بغير تفريطه، وكذا كل من امتنع من قبض حقه، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه إذا عرف المشتري القيمة إلا أن يؤدى إلى الصفة، ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيجب ذكر الأجل في غير المساومة فيتخير المشتري بدونه للتدليس.
الثاني: في القبض: إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا سواء كان الثمن عينا أو دينا. ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة، والقبض في المنقول نقله وفي غيره التخلية وبه ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار، فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتري، وإن تلف بعضه أو تعيب تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ، ولو غصب من يد البائع وأسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعة فلا خيار وإلا تخير المشتري، ولا أجرة على البائع في تلك المدة إلا أن يكون المنع منه وليكن المبيع مفرغا.
ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه، وقيل: يحرم إن كان طعاما. ولو ادعى المشتري نقصان المبيع حلف إن لم يكن حضر الاعتبار وإلا أحلف البائع، ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى.
الثالث: فيما يدخل في المبيع: ويراعى فيه اللغة والعرف.
ففي البستان الأرض والشجر والبناء.
وفي الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الأعلى عادة والأبواب والأغلاق المنصوبة والأخشاب المثبتة والسلم المثبت والمفتاح، ولا يدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو يقول: بما أغلق عليه بابها أو ما دار عليه حائطها.
وفي النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا، وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار مع الظهور، ويجوز لكل منهما السقي إلا أن يستضرا، ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري.