مسألتان: الأولى: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة. ولو نسبه إلى المال فقولان، أصحهما: الكراهية.
الثانية: من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها، أو بسط الثمن عليها وباع خيارها. ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة.
ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة. ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول، ويكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.
ومن الأصحاب من فرق.
الثاني: فيما يدخل في المبيع:
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. وفي رواية، إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها.
ولو ابتاع دارا دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.
ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط. وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر. ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري.
الثالث: في القبض:
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار. وكذا فيما ينقل. وقيل: في القماش هو الإمساك باليد. وفي الحيوان هو نقله.
ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته. ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن. وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل يحرم. وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه. وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه. وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.