الرابع: في الشروط:
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب. ولا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا. ولا بأس باشتراط تبقيته. ومع إطلاق الابتياع، يلزم البائع إبقاءه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة.
ويصح اشتراط العتق، والتدبير، والكتابة. ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة، قيل يبطل الشرط دون البيع.
ولو شرط في الأمة الاتباع ولا توهب فالمروي: الجواز. ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن.
وفي رواية، له أن يفسخ أو يمضى البيع بحصتها من الثمن. وفي الرواية إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها.
ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة. وأن يجمع بين سلف وبيع.
الخامس: في العيوب:
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا. وإطلاق العقد يقتضي السلامة.
فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع.
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد وبالرضا بعده، وبحدوث عيب عنده. وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدابة. والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.
أما الأرش. فيسقط بالثلاثة الأول، دون الأخيرين.
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل. ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الأرش.
ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.
والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.