قال: " سألته عن الفقاع فقال: لا تشربه لأنه خمر مجهول (1) " وعن الرضا عليه السلام " هو حرام وهو خمر (2) " وعن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال: " هي خمر استصغرها الناس " (3) أما " المني " فلم أقف على ما يدل بمنطوقه على وجوب نزح الماء به، بل يمكن أن يقال: ماء محكوم بنجاسته، ولم تثبت طهارته بإخراج بعضه، فيجب نزحه، لكن هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين.
قال: وقد ألحق " الشيخ " الدماء الثلاثة. ولم أعرف من الأصحاب قائلا به سواه ومن تبعه من المتأخرين بعده، أما " المفيد ره " فقال في المقنعة: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر، ولم يفرق. و " علم الهدى " قال في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق. ولعل " الشيخ " نظر إلى اختصاص " دم الحيض " بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، وألحق به الدمين الأخيرين. لكن هذا التعلق ضعيف، فالأصل أن حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة، قال: فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. لرواية عمار بن موسى قال أبو عبد الله عليه السلام: " وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: تنزف كلها (4) " قال الشيخ: يعني إذا تغير أحد أوصافها.
ثم قال عليه السلام: فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين وقد طهرت " (5) ولقائل أن يطعن في هذه الرواية بضعف سندها، فإن رواتها ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن