أيضا - كما ذكر المحقق الأصفهاني - على عدم وجود مرتبتين في الملك من الشدة والضعف، فلو كان فلا مناص من استصحاب الجامع كذلك، لزوال الضعيف يقينا والقوي مشكوك فيه، وعلى أن لا يكون لكل من المتزلزل والمستقر خصوصية توجب تعدد الفرد، فإنه أيضا مانع عن استصحاب الشخص وهو واضح.
قال " قده ": إن ما ذكره الشيخ من الاتحاد يمكن المساعدة عليه وكذا لا شدة وضعف في الملك - بل هو أمر اعتباري واحد - وأما الخصوصيات فيحتمل وجودها، وحينئذ يفترقان من هذه الجهة.
قال الشيخ " قده ": إن جواز الرجوع في أحدهما دون الآخر لا ينافي الاتحاد، لأن هذا حكم شرعي للسبب، واختلاف السبب من حيث الحكم لا يوجب اختلاف المسبب وتعدده.
أقول: هذا نظير ما إذا سافر زيد ثم شك في حياته فتستصحب والجهل بأبيه - هل هو عمرو أو بكر - لا يوجب تعدده، أما إذا جهل خصوصية زوج امرأة فلم يعلم هل هو زيد بن بكر أو زيد بن عمرو - وقد علمنا بموت أحدهما - فإن استصحاب بقاء الزوج لا يفيد التعيين فإذا لا يمكن استصحاب الفرد في هذه الصورة، لأنه إن كان زوجها ابن عمرو فقد فرض القطع بموته، وإن كان ابن بكر فهو مشكوك البقاء.
هذا، فإن كان ما نحن فيه من قبيل الأول جاز استصحاب بقاء الشخص لأن تعدد السبب لا يوجب تعدد المسبب، وإن كان من قبيل الثاني فلا يصح لتعدد المسبب أيضا. والشيخ " قده " يجعله من قبيل الأول