ثم قال: " نعم الرجوع في الطلاق بناءا على حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع يكون نظيرا لما نحن فيه ".
أقول: بل يمكن القول بأن الطلاق الرجعي أيضا ليس نظيرا لما نحن فيه، فإن الأدلة قائمة على أن المطلقة رجعيا زوجة الرجل ما لم تخرج عن العدة، فلو مات أحدهما توارثا، فلا تتحقق الزوجية بالاستمتاع هنا.
هذا مع أن الملك يتوقف على الوطئ والوطئ متوقف على الملك وهذا دور.
وعن بعضهم انكار توقف الوطي على الملك بل يكفي ملك الوطئ.
وقد أجاب المحقق القمي " قده " بأن هذا يستلزم جواز إجارة الأمة للوطي.
وأجيب عنه بالنسبة إلى المعاطاة بأنه دفع للثمن في مقابل الإباحة.
وفيه: أن الواقع هنا الإباحة في مقابل الإباحة.
وأجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء " قده " من تعلق الأخماس والزكوات بما أخذ بالمعاطاة بأنه استبعاد محض، فلا مانع من الالتزام بذلك، لأن السيرة المستمرة قائمة على معاملة ما أخذ بالمعاطاة معاملة الملك.
أقول: قد يقال إن قيام الدليل على التعلق لا يخرج الحكم عن الغرابة، بل يقتضي وضع قاعدة جديدة، لكن لا يخفى أن القول بأن