يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه فلا يجوز الاستدلال به.
وقال جماعة - منهم المحقق الخراساني " قده " - إن هذا الحديث لا يدل حتى على النوع المشكوك فيه، فلو شك في امضاء الشارع لنوع من أنواع السلطنة لم يجز التمسك به، وكذا إذا شك في صنف من نوع.
وبالجملة، أنه يدل على سلطنة المالك على ملكه ونفوذ معاملاته المعلوم صحتها والماضية شرعا في حقه. وبعبارة أخرى: أنه يدل على عدم حجر الشارع للناس، فلهم التصرف في أموالهم.
وقال آخرون - منهم السيد والمحقق الأصفهاني " قد هما " بأن الحديث يدل على التصرفات النوعية والصنفية معا، قال السيد:
ليس مراد الشيخ " قده " من النوع هنا النوع المنطقي بل الأعم منه ومن الصنف، فإذا كان الشارع قد أمضي التصرف بالنوع فإنه قد أمضاه بالنسبة إلى الصنف كذلك.
وقال المحقق الأصفهاني: التسليط عبارة عن اعطاء القدرة على التصرف، وهذا يعني امضاء الشارع لجميع التصرفات المتعارفة بين الناس وترتيبه الآثار التي يرتبونها، فالمراد من " التسليط " هو " الامضاء " والممضى هو التصرفات الوضعية والتكليفية بجميع أنواعها وأقسامها وأصنافها المتداولة بين الناس.
أقول: وبما ذكره يندفع ما ذكره المحقق الخراساني " قده ".