الجمع، بل الأولى هو الحكم بالملكية من أول الأمر، فإنه مقتضى الجمع لأنه على هذا لا يلزم طرح شئ. نعم لازمه طرح الأصل المقتضي لعدم الملكية، ولا بأس به لتقدم العمومات عليه، ولو فرضنا تحقق الاجماع على عدم الملكية من أول الأمر فالأولى طرح عموم ما دل على جواز التصرف والحكم بعدم شموله لما يكون موقوفا على الملك، ولو فرضنا تحقق الاجماع على جواز مثل هذا التصرف فالأولى طرح عموم ما دل على توقفه على الملك والحكم بتخصيصه بغير المقام عملا بقاعدة السلطنة.
أقول: هذا يتوقف على عدم تقيد قاعدة السلطنة وبقائها على اطلاقها، أي شمولها لما منع عنه الشارع.
وقال المحقق الأصفهاني " قده ": إن كان غرض كاشف الغطاء عدم مساعدة قاعدة لسببية إرادة التصرف أو نفس التصرف للملكية، فما ذكره " قده " في الجواب من أنه مقتضى الجمع بين القواعد وجيه، إذ لا فرق في كفاية الدليل على السببية بين اقتضاء دليل بالخصوص واقتضاء الجمع بين الأدلة، فالقاعدة المتصيدة من الجمع بين القواعد كافية.
وإن كان غرضه أن اثبات السببية - ولو بالجمع بين القواعد - اثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة، في قاعدة جديدة.. فما أجاب به أجنبي عن الاشكال، بل لا بد من اثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة.
ثم أجاب " قده " عما ذكره الشيخ نظيرا بالفرق بين البابين،