وإلا فلا. وأما اعتبار نفسه مالكا فهو اعتبار لغو لا أثر له شرعا ولا يضر بالعقد.
وأما النقض بانقلاب العقد المنقطع دائما في حال ترك ذكر الأجل - والذي وافقه السيد " قده " عليه وإن خالفه في سائر النقوض - فالظاهر عدم صحته كذلك، لأن التزويج يقتضي الدوام بذاته - كالتمليك - ما لم يقيد. وهذا مطابق للقاعدة، لأن العاقد قاصد للنكاح، فلو ترك تقييده وتحديده إلى أجل وقع المقصود الدال على الدوام وترتب عليه الأثر.
وقد أجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء ملزوم كون إرادة التصرف مملكا بأنه لا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك.
وقال السيد " قده " في الجواب عما ذكره كاشف الغطاء " قده ":
بأنه ليس كل من قال بالإباحة يقول بمملكية إرادة التصرف، بل يمكن القول بجواز التصرفات الموقوفة على الملك مع الإباحة، بأن يكون " لا بيع إلا في ملك " مثلا مخصصا بما نحن فيه، فالإباحة مترتبة على البيع الذي جاز بالاجماع، وهي كافية لجواز التصرفات.
أقول: وفيه أن كلام كاشف الغطاء " قده " متوجه إلى القائلين بالإباحة مع قولهم بمملكية التصرف.
وقد أشكل السيد " قده " على الشيخ بمنع كون ذلك مقتضى