ربوية فيها فالعموم يتمسك به في المقام سواء كان المراد امضاء السبب أو امضاء المسبب.
هذا، ولا يقدح بعموم " أحل الله البيع " كونه في قبال " حرم الربا " كما لا يخفى. لأن العرف يفهم من ذلك تخصيص البيع الربوي دون التخصص.
(الثالث: آية التجارة) قال الله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " إذ لا ريب في أن المعاطاة تجارة عن تراض وأنها تفيد الملك. نعم لا تدل الآية على إفادتها اللزوم.
(الرابع: دليل السلطنة) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الناس مسلطون على أموالهم ". فقد استدل به بأن المراد من التسلط هو التسلط الوضعي والتكليفي معا، أي أنها سلطنة مجعولة من الله تعالى للناس على أموالهم والتصرف فيها مطلقا، ومن التصرفات: المعاملات التي يتحقق بها النقل والانتقال عند العرف والتي أمضاها الشارع ورتب عليها الأثر، ومن ذلك " المعاطاة " فإنها بيع عرفا يفيد الملك كالبيع بالصيغة.
قال الشيخ " قده ": لا دلالة له على المدعى، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية في حقه شرعا أم لا، وأما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كالتمليك نافذة لكن شك في أن هذا التمليك الخاص