أقول: إن أراد الشيخ " قده " إن العقد في هذه الموارد إما باطل فلم يترتب عليه شئ، وإما صحيح فالشارع رتب عليه الإباحة والتصرفات المترتبة على الملك بالاجماع وإن لم يكن ملكا له فالجواب تام. وإن أراد ترتب خلاف المقصود على هذا العقد - مع فرض صحته - فهذا لا يكون جوابا..
وأما الحكم بالضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد فأما من جهة " قاعدة اليد " وأما من جهة " قاعدة الاقدام "، لا أنه أثر للعقد نفسه مع قولهم بفساده.
وكذا الأمر في مسألة الشرط الفاسد، فالعقد صحيح غير أن الشرط فاسد لا أثر له - بناءا على أنه لا يفسد العقد - لأنه التزام في ضمن التزام، فإذا لم يمض الشرع أحدهما بقي الآخر على نفوذه وترتب عليه الأثر، فليس هناك تختلف عن القاعدة المذكورة، وقد ذكرنا أن العقود الصحيحة التي أمضاها الشارع إنما يترتب عليها الأثر المقصود، وهذا معنى القاعدة المذكورة.
وكذا الأمر في بيع ما يملك مع ما لا يملك، كبيع الشاة مع الخنزير، فإن الشارع يمضي بيع الشاة دون الخنزير. ولا تخلف عن تلك القاعدة، لأن قوله " بعتك هذين " ينحل إلى: بعتك هذا وهذا، والشارع أمضى أحدهما مطابقا للقصد دون الآخر، لا أن هنا بيعا واحدا أمضى نصف المقصود به وأبطل النصف الآخر ليلزم التخلف.
ومثله الأمر في بيع الفضولي لنفسه، فإن انشاءه المبادلة بين الثمن والمثمن يتوقف على إجازة المالك، فإن أجاز ترتب الأثر عليه