التصرفات، وهي مورد الحاجة ومحل الابتلاء. ثم أشكل عليه: بأن الحلية متعلقة بالبيع لأنه فعل من أفعال المكلف، وهذه الحلية التكليفية تدل على حلية التصرفات بالملازمة، فلا وجه للقول بتوجه الحلية إلى التصرفات أولا وبالذات.
أقول: إنما يتوجه ما ذكراه قدس سرهما فيما إذا كانت عبارة الشيخ " قده " ظاهرة في شئ من ذلك، وقد تقدم أنها تحتمل الاحتمالات الثلاثة المذكورة كلها.
ثم إنه قد يقال: إن المراد من " أحل " هو الحكم الوضعي وهو " النفوذ "، أي إن الله أنفذ البيع وأقره وأمضاه. وإن جعلناه بمعنى الحكم التكليفي كان المعنى: إن هذا السبب لمبادلة المال بمال - أي التبديل - حلال، فهو إذن صحيح. وكذا إن أريد المسبب، أي إن الله جوز مبادلة المال بالمال، فسواء كان بمعنى الحكم الوضعي أو التكليفي سببا أو مسببا دل على الصحة.
إنما الكلام في أنه إن كان بمعنى السبب كان معناه: كل ما جعلتموه سببا للمبادلة وكان بيعا عندكم فهو حلال، وحينئذ يتمسك بعمومه وتصح المعاطاة. وإن كان بمعنى المسبب كان المعنى: أحل الله انتقال:
المال ومبادلته بالمال، فلا عموم له ليشمل المعاطاة.
أقول: لكن مبادلة المال بالمال عند العرف لها أسباب عديدة، والله تعالى أمضى وأنفذ المبادلة المسببة بها عدا المبادلة الحاصلة بالبيع الربوي مثلا. وحينئذ يتمسك بالعموم لأجل المعاطاة التي لا جهة