____________________
الركعة قبل السلام فإن ذلك مبطل قطعا لأن الصلاة لها مخرج شرعي وهو السلام والزيادة بعده نظير اتيان المنافيات والمبطلات بعده فإن ذلك جائز قطعا.
وأما الطواف فليس له مخرج وإنما مخرجه هو الفراغ منه وبما أن الطواف أخذ فيه بشرط لا عن الزائد إذ ليس الواجب هو اتيان سبعة أشواط على النحو اللا بشرط أي ليس المأمور به هو اتيان طبيعي السبعة ولو في ضمن أعداد كثيرة بل أخذ في الطواف أن لا يزيد على أشواطه السبعة شوطا واحدا فإذا زاد على السبعة شوطا واحدا يشمله النص الدال على الإعادة كصحيحة أبي بصير ومعتبرة عبد الله بن محمد المتقدمتين.
ومع الاغماض عما ذكرنا يكفينا في الحكم بالبطلان اطلاق صحيح أبي بصير المتقدم إذ لم يسأل الإمام (ع) عن أن قصد الزيادة متى حصل فيشمل حكمه (ع) بالبطلان صورتي ما إذا قصد الزيادة بعد الطواف أو قبله.
(1) إذا أتى بالزائد بعد اكمال الطواف الأول من دون أن يقصد جزئيته للطواف السابق بل أتى به بعنوان جزئيته للطواف الثاني ويتمه فإنه لا يبطل الطواف الأول من جهة الزيادة لعدم تحقق عنوان الزيادة
وأما الطواف فليس له مخرج وإنما مخرجه هو الفراغ منه وبما أن الطواف أخذ فيه بشرط لا عن الزائد إذ ليس الواجب هو اتيان سبعة أشواط على النحو اللا بشرط أي ليس المأمور به هو اتيان طبيعي السبعة ولو في ضمن أعداد كثيرة بل أخذ في الطواف أن لا يزيد على أشواطه السبعة شوطا واحدا فإذا زاد على السبعة شوطا واحدا يشمله النص الدال على الإعادة كصحيحة أبي بصير ومعتبرة عبد الله بن محمد المتقدمتين.
ومع الاغماض عما ذكرنا يكفينا في الحكم بالبطلان اطلاق صحيح أبي بصير المتقدم إذ لم يسأل الإمام (ع) عن أن قصد الزيادة متى حصل فيشمل حكمه (ع) بالبطلان صورتي ما إذا قصد الزيادة بعد الطواف أو قبله.
(1) إذا أتى بالزائد بعد اكمال الطواف الأول من دون أن يقصد جزئيته للطواف السابق بل أتى به بعنوان جزئيته للطواف الثاني ويتمه فإنه لا يبطل الطواف الأول من جهة الزيادة لعدم تحقق عنوان الزيادة