____________________
المفروض، قال: يعيد حتى يثبته.
ورواه الشيخ أيضا إلا أنه قال: حتى يستتمه) (1).
وناقش السيد في المدارك في سندها لاشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ووافقه صاحب الحدائق في ذلك ولكن لم يوافقه في أصل الحكم ولكنا ذكرناه في كتاب الرجال أن أبا بصير متى أطلق يراد به يحيى بن القاسم وهو ثقة ومع الاغماض عن ذلك فهو مردد بينه وبين ليث المرادي فإنه أيضا مكنى بهذه الكنية وكل منهما ثقة فالترديد غير ضائر وأما غيرهما وإن كان يكنى بأبي بصير ولكنه غير معروف بها بل لم يوجد مورد يراد بأبي بصير غيرهما.
ثم أشكل السيد في المدارك ثانيا بأن الدليل أخص من المدعي لأن الخبر يدل على البطلان بالشوط الواحد الكامل فلو أتى ببعض الشوط فلا يشمله الخبر.
واستدل للمشهور أيضا بمعتبرة عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن (ع) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي) (2).
وناقش السيد في المدارك أيضا في هذه الرواية من حيث السند لاشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة وغيره وصاحب الحدائق أيضا وافقه على ما ذكره من اشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة وغيره ولم يقبل مناقشته في التحريم والبطلان.
ولكن اشكال السيد من حيث السند غير وارد لأن عبد الله بن محمد
ورواه الشيخ أيضا إلا أنه قال: حتى يستتمه) (1).
وناقش السيد في المدارك في سندها لاشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ووافقه صاحب الحدائق في ذلك ولكن لم يوافقه في أصل الحكم ولكنا ذكرناه في كتاب الرجال أن أبا بصير متى أطلق يراد به يحيى بن القاسم وهو ثقة ومع الاغماض عن ذلك فهو مردد بينه وبين ليث المرادي فإنه أيضا مكنى بهذه الكنية وكل منهما ثقة فالترديد غير ضائر وأما غيرهما وإن كان يكنى بأبي بصير ولكنه غير معروف بها بل لم يوجد مورد يراد بأبي بصير غيرهما.
ثم أشكل السيد في المدارك ثانيا بأن الدليل أخص من المدعي لأن الخبر يدل على البطلان بالشوط الواحد الكامل فلو أتى ببعض الشوط فلا يشمله الخبر.
واستدل للمشهور أيضا بمعتبرة عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن (ع) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي) (2).
وناقش السيد في المدارك أيضا في هذه الرواية من حيث السند لاشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة وغيره وصاحب الحدائق أيضا وافقه على ما ذكره من اشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة وغيره ولم يقبل مناقشته في التحريم والبطلان.
ولكن اشكال السيد من حيث السند غير وارد لأن عبد الله بن محمد