____________________
الموجود في هذه الطبقة الذي يروي عن أبي الحسن (عليه السلام) الظاهر هو الرضا (ع) مردد بين رجلين مشهورين كل منهما ثقة.
أحدهما: عبد الله بن محمد بن حصين الحضيني الأهوازي.
ثانيهما عبد الله بن محمد الحجال المزخرف فإنهما من أصحاب الرضا (ع) المشهورين ولهما كتاب.
نعم في طبقتهما عبد الله بن محمد الأهوازي الذي له مسائل من موسى بن جعفر (عليه السلام) وكذلك عبد الله بن محمد بن علي بن العباس الذي له نسخة عن الرضا (ع) وهما ممن لم يوثقا ولكنهما غير مشهورين ولا ينصرف عبد الله بن محمد إليهما بل لم توجد لهما رواية واحدة في الكتب الأربعة فكيف ينصرف عبد الله بن محمد إليهما بلا قرينة فالرواية معتبرة سندا ويتم ما ذكره المشهور من الحكم بالبطلان بمطلق الزيادة.
ثم إن صاحب الحدائق (1) أيد القول بالبطلان بالأخبار الدالة على وجوب الإعادة بالشك في عدد الطواف المفروض فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل دون الإعادة من رأس - وبعبارة أخرى: لا وجه للبطلان في مورد الشك في عدد الطواف لأنه عندما يأتي بالشوط فهو إما جزء أو زائد يلغى لأنه إما شوط سابع أو شوط ثامن زائد فيكشف الحكم بالبطلان في مورد الأخير الشك عن البطلان بالزيادة نظير الزيادة في الصلاة، وأما جعل ذلك مؤيدا لا دليلا لاحتمال أن المضي مع الشك غير جائز كما هو الحال في الصلاة فإنه لو أتى بالمشكوك يحصل له العلم باتيان سبعة أشواط جزما لكن مضى فيه مع الشك ولعله غير جائز كما لا يجوز ذلك في الصلاة.
أحدهما: عبد الله بن محمد بن حصين الحضيني الأهوازي.
ثانيهما عبد الله بن محمد الحجال المزخرف فإنهما من أصحاب الرضا (ع) المشهورين ولهما كتاب.
نعم في طبقتهما عبد الله بن محمد الأهوازي الذي له مسائل من موسى بن جعفر (عليه السلام) وكذلك عبد الله بن محمد بن علي بن العباس الذي له نسخة عن الرضا (ع) وهما ممن لم يوثقا ولكنهما غير مشهورين ولا ينصرف عبد الله بن محمد إليهما بل لم توجد لهما رواية واحدة في الكتب الأربعة فكيف ينصرف عبد الله بن محمد إليهما بلا قرينة فالرواية معتبرة سندا ويتم ما ذكره المشهور من الحكم بالبطلان بمطلق الزيادة.
ثم إن صاحب الحدائق (1) أيد القول بالبطلان بالأخبار الدالة على وجوب الإعادة بالشك في عدد الطواف المفروض فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل دون الإعادة من رأس - وبعبارة أخرى: لا وجه للبطلان في مورد الشك في عدد الطواف لأنه عندما يأتي بالشوط فهو إما جزء أو زائد يلغى لأنه إما شوط سابع أو شوط ثامن زائد فيكشف الحكم بالبطلان في مورد الأخير الشك عن البطلان بالزيادة نظير الزيادة في الصلاة، وأما جعل ذلك مؤيدا لا دليلا لاحتمال أن المضي مع الشك غير جائز كما هو الحال في الصلاة فإنه لو أتى بالمشكوك يحصل له العلم باتيان سبعة أشواط جزما لكن مضى فيه مع الشك ولعله غير جائز كما لا يجوز ذلك في الصلاة.