____________________
وذكر صاحب الحدائق (1) أن المراد من رواية السرائر أنه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة بل يجب أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ثم يطوف النافلة وليس المراد منها عدم جواز القران بين الفريضتين أو النافلتين.
وفيه ما لا يخفى إذ لو كان المراد ما ذكره لكان المناسب أن يقول لا قران بين الفريضة والنافلة لا ما قاله (في فريضة ونافلة).
الطائفة الثانية: وهي بإزاء الأولى.
فمنها: صحيحة زرارة قال: ربما طفت مع أبي جعفر (ع) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا) (2).
وكلمة (ربما) ظاهرة في أنه قد يتفق القران فتكون الطائفة الأولى محمولة على المرجوحية ولكن الإمام (ع) ربما يأتي بالأمر المرجوح لحال التقية أو لغرض آخر لا علم لنا به.
وكيف كان تحمل هذه الرواية على النافلة.
ومنها: صحيحة أخرى لزرارة، قال طفت مع أبي جعفر (ع) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه) (3).
والنتيجة أن القران بين الطوافين في الفريضة غير مشروع إلا لعارض كالتقية أو لأمر آخر.
الطائفة الثالثة: الروايات المفصلة بين الفريضة والنافلة كصحيحة زرارة قال: قال أبو عبد الله (ع): إنما يكره أن يجمع الرجل
وفيه ما لا يخفى إذ لو كان المراد ما ذكره لكان المناسب أن يقول لا قران بين الفريضة والنافلة لا ما قاله (في فريضة ونافلة).
الطائفة الثانية: وهي بإزاء الأولى.
فمنها: صحيحة زرارة قال: ربما طفت مع أبي جعفر (ع) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا) (2).
وكلمة (ربما) ظاهرة في أنه قد يتفق القران فتكون الطائفة الأولى محمولة على المرجوحية ولكن الإمام (ع) ربما يأتي بالأمر المرجوح لحال التقية أو لغرض آخر لا علم لنا به.
وكيف كان تحمل هذه الرواية على النافلة.
ومنها: صحيحة أخرى لزرارة، قال طفت مع أبي جعفر (ع) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه) (3).
والنتيجة أن القران بين الطوافين في الفريضة غير مشروع إلا لعارض كالتقية أو لأمر آخر.
الطائفة الثالثة: الروايات المفصلة بين الفريضة والنافلة كصحيحة زرارة قال: قال أبو عبد الله (ع): إنما يكره أن يجمع الرجل