____________________
أما الأول كما إذا طاف خمسة أشواط اثنين مثلا فيرجع وأتم ما نقص وإن خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة لمعتبرة إسحاق بن عمار قال: لأبي عبد الله (ع): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت، فقال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي) (1) فإنها تدل على أن الخروج من المطاف بعد التجاوز من النصف أو فوات الموالاة - خصوصا بالنظر إلى جواز تأخير السعي إلى الليل المستلزم للفصل الطويل - غير ضائر في الحكم بالصحة وبانضمام الباقي إلى الأشواط السابقة.
نعم استشكل صاحب المدارك في الحكم بالصحة وخص ذلك بما إذا شوطا واحدا، ولأجل خلافه كان الأولى إعادة الطواف واستينافه بعد.
وأما الثاني: وهو ما إذا كان المنسي أكثر مما أتى به فتذكر قبل التجاوز من النصف كما إذا طاف ثلاثة أشواط وسعى وتذكر أنه فات منه أربعة أشواط.
مقتضى اطلاق معتبرة إسحاق بن عمار هو الحكم بالصحة في هذا الفرض أيضا ولكن المشهور ذهبوا إلى البطلان في جملة من موارد قبل التجاوز من النصف فكأنهم استفادوا كبرى كلية من موارد مختلفة:
بطلان الطواف على الاطلاق إذا خرج عن المطاف قبل التجاوز من النصف حتى نسيانا ولكن الأدلة لا تساعدهم ولا دليل لهم على مختارهم ولذا كان الأولى والأحوط اتيان الطواف الكامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام.
نعم استشكل صاحب المدارك في الحكم بالصحة وخص ذلك بما إذا شوطا واحدا، ولأجل خلافه كان الأولى إعادة الطواف واستينافه بعد.
وأما الثاني: وهو ما إذا كان المنسي أكثر مما أتى به فتذكر قبل التجاوز من النصف كما إذا طاف ثلاثة أشواط وسعى وتذكر أنه فات منه أربعة أشواط.
مقتضى اطلاق معتبرة إسحاق بن عمار هو الحكم بالصحة في هذا الفرض أيضا ولكن المشهور ذهبوا إلى البطلان في جملة من موارد قبل التجاوز من النصف فكأنهم استفادوا كبرى كلية من موارد مختلفة:
بطلان الطواف على الاطلاق إذا خرج عن المطاف قبل التجاوز من النصف حتى نسيانا ولكن الأدلة لا تساعدهم ولا دليل لهم على مختارهم ولذا كان الأولى والأحوط اتيان الطواف الكامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام.