____________________
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر) (1).
ويدل عليه أيضا معتبرة الهيثم، قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان:
فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2).
فإن المستفاد منها حرمة قطع الشعر وإزالته في نفسه مع قطع النظر عن الحرج وإلا لو كان جائزا في نفسه لما احتاج في الحكم بالجواز إلى الاستدلال بنفي الحرج، وإنما جوزه لأن الالتزام بعدم سقوط الشعر مع اسباغ الوضوء حرجي غالبا خصوصا إذا كان الشعر ضعيفا كما إذا كان الشخص شيخا كبيرا.
ويؤكده أو يؤيده النصوص الدالة على ثبوت الكفارة لاسقاط الشعر بناءا على ثبوت الملازمة العرفية بين ثبوت الكفارة والحرمة فإن الملازمة بينهما وإن لم تكن دائمية إذ قد يفرض الجواز مع الكفارة ولكن لا يبعد دعوى الملازمة غالبا بين الأمرين.
ويدل عليه أيضا معتبرة الهيثم، قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان:
فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2).
فإن المستفاد منها حرمة قطع الشعر وإزالته في نفسه مع قطع النظر عن الحرج وإلا لو كان جائزا في نفسه لما احتاج في الحكم بالجواز إلى الاستدلال بنفي الحرج، وإنما جوزه لأن الالتزام بعدم سقوط الشعر مع اسباغ الوضوء حرجي غالبا خصوصا إذا كان الشعر ضعيفا كما إذا كان الشخص شيخا كبيرا.
ويؤكده أو يؤيده النصوص الدالة على ثبوت الكفارة لاسقاط الشعر بناءا على ثبوت الملازمة العرفية بين ثبوت الكفارة والحرمة فإن الملازمة بينهما وإن لم تكن دائمية إذ قد يفرض الجواز مع الكفارة ولكن لا يبعد دعوى الملازمة غالبا بين الأمرين.