____________________
الموارد تجوز إزالة الشعر وحلقه للآية الشريفة ولقاعدة نفي الضرر.
وأما رواية حريز الحاكية لمرور رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق رأسه الحديث (1) فمرسلة على طريق الكليني وطريق الشيخ وإن كان باسناد صحيح ولكن لا يمكن الاعتماد عليه إذ يبعد جدا أن حريز يروي لحماد تارة مسندا عن الإمام وأخرى مرسلا فتكون الرواية مرددة بين الارسال والاسناد فتسقط الرواية عن الحجية وهذا الكلام يجري حتى مع قطع النظر عن كون الكليني أضبط، ولا يختص ما ذكرنا بهذه الرواية بل يجري في جملة من الروايات المروية عن حريز فإن الكليني رواها مرسلا والشيخ مسندا، وكيف كان يكفينا في الحكم بالجواز نفس الآية المباركة وحديث نفي الضرر.
فالمتحصل: أنه لا تجوز إزالة الشعر عن البدن بأي نحو من أنحائها إلا في موارد الضرر والحرج كاسباغ الوضوء ونحوه.
ثم إنه لا فرق في حرمة إزالة الشعر بين شعره وشعر غيره محلا كان الغير أو محرما أما بالنسبة إلى المحل فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (لا يأخذ المحرم من شعر الحلال) (2) وأما إذا كان الغير محرما فيستفاد الحكم بالحرمة بالنسبة إليه بالأولوية القطعية إذ لا نحتمل كون
وأما رواية حريز الحاكية لمرور رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق رأسه الحديث (1) فمرسلة على طريق الكليني وطريق الشيخ وإن كان باسناد صحيح ولكن لا يمكن الاعتماد عليه إذ يبعد جدا أن حريز يروي لحماد تارة مسندا عن الإمام وأخرى مرسلا فتكون الرواية مرددة بين الارسال والاسناد فتسقط الرواية عن الحجية وهذا الكلام يجري حتى مع قطع النظر عن كون الكليني أضبط، ولا يختص ما ذكرنا بهذه الرواية بل يجري في جملة من الروايات المروية عن حريز فإن الكليني رواها مرسلا والشيخ مسندا، وكيف كان يكفينا في الحكم بالجواز نفس الآية المباركة وحديث نفي الضرر.
فالمتحصل: أنه لا تجوز إزالة الشعر عن البدن بأي نحو من أنحائها إلا في موارد الضرر والحرج كاسباغ الوضوء ونحوه.
ثم إنه لا فرق في حرمة إزالة الشعر بين شعره وشعر غيره محلا كان الغير أو محرما أما بالنسبة إلى المحل فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (لا يأخذ المحرم من شعر الحلال) (2) وأما إذا كان الغير محرما فيستفاد الحكم بالحرمة بالنسبة إليه بالأولوية القطعية إذ لا نحتمل كون