____________________
الرابعة: وقع الكلام في جنس الطعام وكمه.
أما من حيث الجنس ففي الشرائع عبر بالبر ومقتضاه عدم اجزاء غيره إلا أن العلامة صرح باجزاء كل طعام كما في الآية الكريمة، والروايات ولا يعرف انصراف الطعام إلى خصوص البر، أو التبادر إليه.
نعم: ورد كلمة البر في الفقه المنسوب إلى الرضا (ع) وفي خبر الزهري (1) الضعيف جدا فلا عبرة بهما.
وأما الكم ومقدار الصدقة فقد ذهب جماعة إلى لزوم التصدق بمدين كما هو أحد الأقوال في كفارة الافطار العمدي.
وذهب آخرون إلى الاكتفاء بمد واحد، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ففي صحيح معاوية بن عمار صرح بالمد وفي صحيح أبي عبيدة صرح بنصف الصاع وهو مقدار مدين (2) إلا أن ما دل على المدين ظاهر في الوجوب، وما دل على المد صريح في الاكتفاء به، ويرفع اليد عن ظهور ذلك بصراحة الآخر ويحمل ما دل على المدين على الاستحباب.
ولو وصل الأمر إلى الأصل العملي فالواجب أيضا مد واحد لأنه واجب قطعا، ونشك في الزائد، والأصل عدمه.
عود على بدء:
قد عرفت أن مقتضى اطلاق جملة من الروايات وكلمات الفقهاء (ره) وجوب الاطعام على ستين مسكينا سواء وفت قيمة البدنة لذلك أم لا؟
أما من حيث الجنس ففي الشرائع عبر بالبر ومقتضاه عدم اجزاء غيره إلا أن العلامة صرح باجزاء كل طعام كما في الآية الكريمة، والروايات ولا يعرف انصراف الطعام إلى خصوص البر، أو التبادر إليه.
نعم: ورد كلمة البر في الفقه المنسوب إلى الرضا (ع) وفي خبر الزهري (1) الضعيف جدا فلا عبرة بهما.
وأما الكم ومقدار الصدقة فقد ذهب جماعة إلى لزوم التصدق بمدين كما هو أحد الأقوال في كفارة الافطار العمدي.
وذهب آخرون إلى الاكتفاء بمد واحد، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ففي صحيح معاوية بن عمار صرح بالمد وفي صحيح أبي عبيدة صرح بنصف الصاع وهو مقدار مدين (2) إلا أن ما دل على المدين ظاهر في الوجوب، وما دل على المد صريح في الاكتفاء به، ويرفع اليد عن ظهور ذلك بصراحة الآخر ويحمل ما دل على المدين على الاستحباب.
ولو وصل الأمر إلى الأصل العملي فالواجب أيضا مد واحد لأنه واجب قطعا، ونشك في الزائد، والأصل عدمه.
عود على بدء:
قد عرفت أن مقتضى اطلاق جملة من الروايات وكلمات الفقهاء (ره) وجوب الاطعام على ستين مسكينا سواء وفت قيمة البدنة لذلك أم لا؟