____________________
ولكن هنا رواية معتبرة دلت على أن العبرة باجتماع الأمرين معا السواد والزينة، وتكون أخص من جميع الروايات فتخصص الأسود بالزينة كما هو الغالب وكذلك تخصص الزينة بالأسود وهي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة) ورواها الصدوق مرسلا (1) فإن كان الاكتحال بالسواد لم تكن زينة كما إذا اكتحل بالليل عند النوم فلا اشكال، وكذا لو كان للزينة ولكن بغير الأسود.
إلا أن الاحتياط في محله خصوصا في الأسود.
فتحصل: إن الجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دل على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة.
وأما لو اكتحل بغير الأسود ولا للزينة فلا اشكال في الجواز، بل لم ينسب القول بالحرمة إلى أحد من الأصحاب فيه.
ومن الغريب ما عن شيخنا الأستاذ في مناسكه حكمه بحرمة الاكتحال مطلقا.
هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي من التحريم والجواز، وأما بالنسبة إلى وجوب الكفارة فلم يذكر في الروايات لزوم الكفارة لهذا العمل بل صرح بعضهم بعدم الوجوب، والأمر كما ذكروه.
ولكن استدل بعضهم لوجوب الكفارة برواية علي بن جعفر المتقدمة (2) الدالة على أن ارتكاب كل خلاف يوجب الكفارة بناءا على نسخة (جرحت) وقد عرفت الكلام فيه سندا ودلالة فيكون الحكم بالكفارة مبنيا على الاحتياط الاستحبابي في جميع الموارد المتقدمة للاكتحال.
إلا أن الاحتياط في محله خصوصا في الأسود.
فتحصل: إن الجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دل على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة.
وأما لو اكتحل بغير الأسود ولا للزينة فلا اشكال في الجواز، بل لم ينسب القول بالحرمة إلى أحد من الأصحاب فيه.
ومن الغريب ما عن شيخنا الأستاذ في مناسكه حكمه بحرمة الاكتحال مطلقا.
هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي من التحريم والجواز، وأما بالنسبة إلى وجوب الكفارة فلم يذكر في الروايات لزوم الكفارة لهذا العمل بل صرح بعضهم بعدم الوجوب، والأمر كما ذكروه.
ولكن استدل بعضهم لوجوب الكفارة برواية علي بن جعفر المتقدمة (2) الدالة على أن ارتكاب كل خلاف يوجب الكفارة بناءا على نسخة (جرحت) وقد عرفت الكلام فيه سندا ودلالة فيكون الحكم بالكفارة مبنيا على الاحتياط الاستحبابي في جميع الموارد المتقدمة للاكتحال.