ترك عمتين، كان المال بينهما نصفين. فإن خلف عمة لأب وأم وعما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات من قبل الأب، كان المال للعمة من قبل الأب والأم، ويسقط الباقون من قبل الأب. فإن خلف عمة من قبل الأم، وعمة أو عما أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات من قبل الأب، أو من قبل الأب والأم، كان للعمة من قبل الأم السدس، والباقي لمن كان من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب. فإن خلف عمومة وعمات مختلفين، كان للعمومة والعمات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط العمومة والعمات من قبل الأب.
فإن خلف خالا أو خالة، ولم يخلف غيره، كان المال له.
فإن خلفهما، كان المال بينهما نصفين. فإن خلف خؤولة وخالات، كان الحكم أيضا مثل ذلك، سواء الميراث بينهم بالسوية. فإن خلف خالين: أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، كان المال للخال من قبل الأب والأم، وسقط الخال من قبل الأب. فإن خلف خالين: أحدهما من قبل الأم، والآخر إما من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، كان للخال من قبل الأم السدس، والباقي للخال من قبل الأب أو من قبل الأب والأم. فإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين، كان للخال من قبل