وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (حرام) (1) (2).
والحمر (3) الإنسية حرام (4).
ويؤكل من طير الماء ما كانت (5) له قانصة (أو صيصية (6)) (7) (8).
١ - أثبتناه من المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ١٦ / ١٧٣ ح ٥. الكافي: ٦ / ٢٤٥ صدر ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٠٥ ح ٢٨، و ج ٤ / ٢٦٥، والمقنع: ٤١٩، والتهذيب: ٩ / ٣٨ ح ١٦٢، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٢٣ ح ٤١٩ مثله، وكذا في الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٩ / ٣٨ ح ١٦١ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٩١ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٤٨٢ ضمن ح ١ مسندا عن الرضا، عن أبيه (عليهما السلام)، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١١٣ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٣.
٣ - " والحمير " ج، د.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ١٦ / ١٧٤ ذيل ح ٥. المقنع: ٤١٩، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٢٤ صدر ح ٤٢٧ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ صدر ح ١١٠، وقرب الإسناد: ٢٧٥ صدر ح ١٠٩٦، والكافي: ٦ / ٢٤٥ صدر ح ١٠، والفقيه: ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨، وعلل الشرائع: ٥٦٣ صدر ح ١، والتهذيب: ٩ / ٤١ صدر ح ١٧١ مضمونه، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١١٧ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٤.
٥ - " كان " ب، د.
٦ - " صياصية " ج. والصيصية: الشوكة التي في الرجل في موضع العقب " مجمع البحرين: ٢ / ٦٥٠ - صيص - ".
٧ - بدل ما بين القوسين " حيا أو ميتا " البحار، وفيه قال المجلسي: أو ميتا: أي مذبوحا.
٨ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ ذيل ح ٢٧. الفقيه: ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٧، و ج ٤ / ٢٦٥ ضمن ح ٤ مثله، وفي الكافي: ٦ / ٢٤٨ ح ٥، والتهذيب: ٩ / 17 ح 67 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 24 / 151 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 18 ح 5 وذيل ح 6، و ص 153 ب 19 ح 4، و ص 156 ذيل ح 7.