____________________
و" ثانيا ": إن ما أفاده " قده " من الأخذ بالمضيق والقدر المتيقن وعدم ترتب الأثر على الموسع بالأصل إنما يتم في الآثار التي أخذت العدالة في موضوعها بالقرينة المتصلة كما في الشاهد بقوله عز من قائل: وأشهدوا ذوي عدل منكم (* 1) وذلك لأن العدالة إذا قلنا باجمالها فالمقدار المتيقن من الموضوع المقيد بذلك القيد المجمل هو الشاهد الذي يستقيم في أعماله عن الملكة النفسانية الداعية إلى الطاعة لأنه الذي نقطع بترتب الأثر عليه. وأما الشاهد الذي يستقيم في أعماله لا عن ملكة فنشك في ترتب الأثر عليه والأصل عدمه أي عدم نفوذ شهادته.
ولا يتم فيما أخذت العدالة في موضوع الحكم بالقرينة المنفصلة كما في بابي الفتوى والقضاء فإن الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من السيرة وغيرها مطلقة ولم يقيد فيها اعتبارها بما إذا كان المنذر أو العالم عادلا، وإنما استفدنا اعتبار العدالة بدليل منفصل كالضرورة أو رواية الاحتجاج أو غيرهما مما استدل به على اعتبارها فإذا فرضنا أن مفهوم العدالة مجمل مردد بين الموسع والمضيق فلا مناص من أن يقتصر في تقييد المطلقات بالمقدار المتيقن من المقيد فإن المخصص المنفصل إذا كان مجملا اقتصر في تخصيص العموم به على المقدار المتيقن منه، وهو المنذر الذي لا يستقيم في أعماله للقطع بعدم جواز تقليده، لأنه مقتضى دليل المقيد والمخصص.
وأما إذا كان مستقيما في أعماله ولم ينحرف عن جادة الشرع يمينا ولا شمالا غير أن استقامته لم تكن عن ملكة نفسانية فنشك في تقييد المطلقات به، ومع الشك في التخصيص والتقييد الزائدين يتمسك بعموم العام أو اطلاق المطلق وبه يحكم بجواز التقليد ممن له الاستقامة العملية وإن لم يكن واجدا للملكة النفسانية بوجه.
" الثاني ": الأخبار الواردة في أن إمام الجماعة يشترط فيه الوثوق بدينه (* 2)
ولا يتم فيما أخذت العدالة في موضوع الحكم بالقرينة المنفصلة كما في بابي الفتوى والقضاء فإن الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من السيرة وغيرها مطلقة ولم يقيد فيها اعتبارها بما إذا كان المنذر أو العالم عادلا، وإنما استفدنا اعتبار العدالة بدليل منفصل كالضرورة أو رواية الاحتجاج أو غيرهما مما استدل به على اعتبارها فإذا فرضنا أن مفهوم العدالة مجمل مردد بين الموسع والمضيق فلا مناص من أن يقتصر في تقييد المطلقات بالمقدار المتيقن من المقيد فإن المخصص المنفصل إذا كان مجملا اقتصر في تخصيص العموم به على المقدار المتيقن منه، وهو المنذر الذي لا يستقيم في أعماله للقطع بعدم جواز تقليده، لأنه مقتضى دليل المقيد والمخصص.
وأما إذا كان مستقيما في أعماله ولم ينحرف عن جادة الشرع يمينا ولا شمالا غير أن استقامته لم تكن عن ملكة نفسانية فنشك في تقييد المطلقات به، ومع الشك في التخصيص والتقييد الزائدين يتمسك بعموم العام أو اطلاق المطلق وبه يحكم بجواز التقليد ممن له الاستقامة العملية وإن لم يكن واجدا للملكة النفسانية بوجه.
" الثاني ": الأخبار الواردة في أن إمام الجماعة يشترط فيه الوثوق بدينه (* 2)