____________________
الصلاة في أمثال المقام وإن كان عمله مخالفا لكلتا الفتويين كما إذا أفتى كل من المجتهد السابق واللاحق بوجوب السورة أو التثليث في التسبيحات الأربع.
إذا الاخلال بغير الخمسة الواردة في الحديث غير موجب لبطلان الصلاة ولا لإعادتها إلا فيما دل الدليل على وجوب الإعادة فيه كما إذا كبر جالسا وكانت وظيفته الصلاة قائما، أو كبر قائما وكانت وظيفته الصلاة جالسا وذلك للنص (* 1) هذا بالإضافة إلى الجاهل القاصر.
وأما المقصر فإن كان ملتفتا حال العمل ومترددا في وجوب السورة - مثلا - في الصلاة فلا يشمله حديث لا تعاد لاختصاصه بما إذا حدث الشك في صحة العمل بعد الاتيان به بحيث لولا انكشاف الخلاف بعد ذلك لم تجب إعادته أو قضائه وليس الأمر كذلك في الجاهل المقصر الملتفت حال العمل، لأنه شاك في صحة عمله من حينه وقبل أن يأتي به، ومقتضى أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أعني قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة في أمثال المقام انكشف له الخلاف أم لم ينكشف كما أنه لو لم يأت به حتى خرج وقته وجب عليه القضاء لعدم اتيانه بما هو المأمور به الظاهري في حقه بقاعدة الاشتغال فقد فاتت عنه الصلاة ووجب عليه قضائها ظاهرا.
وأما المقصر فقد ادعوا الاجماع على بطلان عمله وأنه كالعالم والمتعمد في ترك الواجب ومعه لا يفرق بين قسمي الجاهل المقصر أعني الملتفت وغير الملتفت في بطلان عملهما وعدم كونهما مشمولين للحديث. هذا إذا تم الاجماع كما ادعى.
وأما لو لم يتم أو قلنا إن القدر المتيقن منه أن المقصر كالمتعمد من حيث استحقاقه العقاب وتنجز التكليف عليه لا من حيث صحة العمل وبطلانه فلا مانع من شمول الحديث للمقصر غير الملتفت في نفسه وبه يحكم بصحة عمله وإن كان مخالفا
إذا الاخلال بغير الخمسة الواردة في الحديث غير موجب لبطلان الصلاة ولا لإعادتها إلا فيما دل الدليل على وجوب الإعادة فيه كما إذا كبر جالسا وكانت وظيفته الصلاة قائما، أو كبر قائما وكانت وظيفته الصلاة جالسا وذلك للنص (* 1) هذا بالإضافة إلى الجاهل القاصر.
وأما المقصر فإن كان ملتفتا حال العمل ومترددا في وجوب السورة - مثلا - في الصلاة فلا يشمله حديث لا تعاد لاختصاصه بما إذا حدث الشك في صحة العمل بعد الاتيان به بحيث لولا انكشاف الخلاف بعد ذلك لم تجب إعادته أو قضائه وليس الأمر كذلك في الجاهل المقصر الملتفت حال العمل، لأنه شاك في صحة عمله من حينه وقبل أن يأتي به، ومقتضى أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أعني قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة في أمثال المقام انكشف له الخلاف أم لم ينكشف كما أنه لو لم يأت به حتى خرج وقته وجب عليه القضاء لعدم اتيانه بما هو المأمور به الظاهري في حقه بقاعدة الاشتغال فقد فاتت عنه الصلاة ووجب عليه قضائها ظاهرا.
وأما المقصر فقد ادعوا الاجماع على بطلان عمله وأنه كالعالم والمتعمد في ترك الواجب ومعه لا يفرق بين قسمي الجاهل المقصر أعني الملتفت وغير الملتفت في بطلان عملهما وعدم كونهما مشمولين للحديث. هذا إذا تم الاجماع كما ادعى.
وأما لو لم يتم أو قلنا إن القدر المتيقن منه أن المقصر كالمتعمد من حيث استحقاقه العقاب وتنجز التكليف عليه لا من حيث صحة العمل وبطلانه فلا مانع من شمول الحديث للمقصر غير الملتفت في نفسه وبه يحكم بصحة عمله وإن كان مخالفا