____________________
وظهر بعد ذلك أن فتواه فيه الإباحة وأن المحرم هو الصوت المرجع المطرب. لم يحب عليه اعلام السائل بالحال، لأنه أو الناقل وإن سبب ترك العمل للمكلف إلا أنه تسبيب إلى التزام المكلف بترك أمر مباح أو باتيان عمل غير واجب ولا حرام وهو مما لا محذور فيه بل هو أمر مستحسن لأنه موافق للاحتياط فما استدللنا به على حرمة التسبيب غير جار في المقام.
وأما الاستدلال على وجوب الاعلام في هذه الصورة بما دل على وجوب تبليغ الأحكام وحفظها عن الاندراس فيرد عليه:
(أولا): ما قدمناه من أن تلك الأدلة إنما تقتضي وجوب تبليغ الأحكام بمعنى بيانها على نحو يتمكن من الوصول إليها ولا دلالة لها على وجوب ايصالها إلى آحاد المكلفين الذي هو المطلوب في المقام.
و (ثانيا): إن الآيات والأخبار المستدل بهما على وجوب تبليغ الأحكام مختصة بالأحكام الالزامية، ولا تعم الأحكام الترخيصية إما لاقترانها بالقرينة في نفسها كقوله عز من قائل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله... (* 1) فإنه يدل على أن كتمان ما هو سبب للهداية هو المبغوض المحرم لدى الله وما به الهداية هو الأحكام الالزامية فحسب، وقوله:
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 2) لوضوح أن الانذار لا يتحقق إلا ببيان الأحكام الالزامية، إذ لا انذار في الأحكام الترخيصية.
وإما لما أسلفناه من أن التعلم واجب طريقي وليس بواجب نفسي، والوجه في هذا الوجوب الطريقي هو التحفظ على المصالح لئلا تفوت، والتجنب عن الوقوع في المفاسد، ومن الظاهر عدم وجوب التعليم إلا فيما وجب فيه التعلم، لأنه لا معنى
وأما الاستدلال على وجوب الاعلام في هذه الصورة بما دل على وجوب تبليغ الأحكام وحفظها عن الاندراس فيرد عليه:
(أولا): ما قدمناه من أن تلك الأدلة إنما تقتضي وجوب تبليغ الأحكام بمعنى بيانها على نحو يتمكن من الوصول إليها ولا دلالة لها على وجوب ايصالها إلى آحاد المكلفين الذي هو المطلوب في المقام.
و (ثانيا): إن الآيات والأخبار المستدل بهما على وجوب تبليغ الأحكام مختصة بالأحكام الالزامية، ولا تعم الأحكام الترخيصية إما لاقترانها بالقرينة في نفسها كقوله عز من قائل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله... (* 1) فإنه يدل على أن كتمان ما هو سبب للهداية هو المبغوض المحرم لدى الله وما به الهداية هو الأحكام الالزامية فحسب، وقوله:
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 2) لوضوح أن الانذار لا يتحقق إلا ببيان الأحكام الالزامية، إذ لا انذار في الأحكام الترخيصية.
وإما لما أسلفناه من أن التعلم واجب طريقي وليس بواجب نفسي، والوجه في هذا الوجوب الطريقي هو التحفظ على المصالح لئلا تفوت، والتجنب عن الوقوع في المفاسد، ومن الظاهر عدم وجوب التعليم إلا فيما وجب فيه التعلم، لأنه لا معنى