____________________
أجنبي عن هذا المدعى، لأنه بمعنى جعلته عليكم قاضيا كما ورد في صحيحة أبي خديجة حيث قال - ع - فإني قد جعلته قاضيا (* 1) ويأتي أن جعل القضاوة لا دلالة له بوجه على تمكن القاضي من اعطاء تلك المناصب لمن أراد. بل اثباته يحتاج إلى دليل على أن المقبولة ضعيفة السند - كما مر - وغيره صالحة للاستدلال بها على شئ.
ونظيره دعوى: أن جعل القيم أو المتولي من الحاكم كجعلهما من الله فليست القيمومة أو التولية راجعة إلى ولاية الفقيه أو أن المنصب من الله والحاكم واسطة في الثبوت فلا موجب لانعدامه بموت المجتهد الحاكم.
فإن كلا من الدعويين بلا دليل، لوضوح أن كلامنا ليس في أن الحاكم هل يمكن أن ينصب قيما أو متوليا ولا ينعدم بموته؟ فإن امكانه أمر لا مناقشة فيه وإنما الكلام في ثبوته وهو يحتاج إلى دليل، ولم يدلنا أي دليل على أن للمجتهد نصب القيم أو المتولي اللهم إلا بناء على ثبوت الولاية المطلقة له في عصر الغيبة ويأتي منا أنها أيضا مما لا دليل عليه.
بل لو سلمنا أن الفقيه له الولاية على النصب لا مناص من أن نلتزم بارتفاع القيمومة أو التولية التي جعلها المجتهد للقيم والمتولي بموته، فإن القدر المتيقن من ثبوت الولاية إنما هو ولايته على النصب وهو حي. وأما ولايته على نصب القيم - مثلا - ما دام كون القيم حيا، وإن مات المجتهد فهي مشكوكة الثبوت، وحيث لا اطلاق يتمسك به لاثباتها فمقتضى الأصل عدم ولايته كذلك بعد موته.
ودعوى: أن السيرة جارية على اعطاء هذه المناصب من القضاة وبقاء المنصوبين من قبلهم على القيمومة أو التولية حتى بعد موت القاضي الجاعل لهما وخروجه عن الأهلية وأن هذا هو المرسوم في القضاة بالفعل أيضا.
مندفعة: بأن السيرة على ذلك غير ثابتة، وأن المقدار الثابت - على تقدير
ونظيره دعوى: أن جعل القيم أو المتولي من الحاكم كجعلهما من الله فليست القيمومة أو التولية راجعة إلى ولاية الفقيه أو أن المنصب من الله والحاكم واسطة في الثبوت فلا موجب لانعدامه بموت المجتهد الحاكم.
فإن كلا من الدعويين بلا دليل، لوضوح أن كلامنا ليس في أن الحاكم هل يمكن أن ينصب قيما أو متوليا ولا ينعدم بموته؟ فإن امكانه أمر لا مناقشة فيه وإنما الكلام في ثبوته وهو يحتاج إلى دليل، ولم يدلنا أي دليل على أن للمجتهد نصب القيم أو المتولي اللهم إلا بناء على ثبوت الولاية المطلقة له في عصر الغيبة ويأتي منا أنها أيضا مما لا دليل عليه.
بل لو سلمنا أن الفقيه له الولاية على النصب لا مناص من أن نلتزم بارتفاع القيمومة أو التولية التي جعلها المجتهد للقيم والمتولي بموته، فإن القدر المتيقن من ثبوت الولاية إنما هو ولايته على النصب وهو حي. وأما ولايته على نصب القيم - مثلا - ما دام كون القيم حيا، وإن مات المجتهد فهي مشكوكة الثبوت، وحيث لا اطلاق يتمسك به لاثباتها فمقتضى الأصل عدم ولايته كذلك بعد موته.
ودعوى: أن السيرة جارية على اعطاء هذه المناصب من القضاة وبقاء المنصوبين من قبلهم على القيمومة أو التولية حتى بعد موت القاضي الجاعل لهما وخروجه عن الأهلية وأن هذا هو المرسوم في القضاة بالفعل أيضا.
مندفعة: بأن السيرة على ذلك غير ثابتة، وأن المقدار الثابت - على تقدير