____________________
فيهما فقد سببا إلى وقوع المكلف في ترك الواجب أن فعل الحرام، وغاية الأمر أنهما ما داما غافلين ومستمرين في اشتباههما معذوران في التسبيب إلى الحرام فإذا ارتفعت غفلتهما والتفتا إلى الحال وجب عليهما إعلام الجاهل وبيان أن الفعل واجب أو حرام وأن الافتاء بالإباحة أو نقلها إنما صدرا غفلة ونحوها.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من أن المفتي ضامن كما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله - ع - قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة، ولم يرد عليه شيئا فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله - ع - هو في عنقه قال: أم لم يقل، وكل مفت ضامن (* 1) والمراد بالمفتي مطلق من ينقل الحكم فيشمل المجتهد والناقل كليهما.
بل ورد في بعض الأخبار أن كفارة تقليم المحرم أظفاره على من أفتى بجوازه (* 2) وتدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر - ع - من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (* 3) وكذلك غيرها من الأخبار الدالة على حرمة الفتوى بغير علم وذلك لأن الفتوى بالإباحة في المقام أيضا من غير علم وإن كان المجتهد أو الناقل معذورين ما داما مشتبهين أو غافلين إلا أنه إذا ارتفعت الغفلة وجب عليهما اعلام الجاهل بالحال كما مر هذا.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من أن المفتي ضامن كما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله - ع - قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة، ولم يرد عليه شيئا فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله - ع - هو في عنقه قال: أم لم يقل، وكل مفت ضامن (* 1) والمراد بالمفتي مطلق من ينقل الحكم فيشمل المجتهد والناقل كليهما.
بل ورد في بعض الأخبار أن كفارة تقليم المحرم أظفاره على من أفتى بجوازه (* 2) وتدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر - ع - من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (* 3) وكذلك غيرها من الأخبار الدالة على حرمة الفتوى بغير علم وذلك لأن الفتوى بالإباحة في المقام أيضا من غير علم وإن كان المجتهد أو الناقل معذورين ما داما مشتبهين أو غافلين إلا أنه إذا ارتفعت الغفلة وجب عليهما اعلام الجاهل بالحال كما مر هذا.