____________________
التقليد في مسألة تقليد الأعلم:
(1) لأنها كغيرها من المسائل الفرعية التي يجب فيها الرجوع إلى الأعلم لاستقلال العقل به من باب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن للشك في حجية فتوى غير الأعلم وهو يساوق القطع بعدمها. ولا ينافي ذلك ما قدمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية فإنه راجع إلى أصل وجوب التقليد الذي استقل به العقل على ما قدمناه في أوائل الكتاب. وأما وجوب تقليد الأعلم وعدمه فهما من المسائل التقليدية لا محالة لعدم كون العامي متمكنا من استنباط وجوبه وعدمه.
نعم قدمنا ويأتي أن العامي يستقل عقله بوجوب تقليد الأعلم إلا أنه من باب الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن عند دوران الأمر في الحجية بين التعيينية والتخييرية لا من باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه، فإذا فرضنا أن الحجة - كفتوى الأعلم - قامت على عدم وجوب تقليد الأعلم في المسائل الفرعية وإن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم لم يبق أي مجال للاحتياط وجاز الرجوع إلى غير الأعلم فإنه في الحقيقة تقليد من الأعلم الذي أفتى بالجواز.
(2) لا يمكن المساعدة على ما أفاده الماتن في المقام بل الصحيح أن فتاوى غير الأعلم تتصف بالحجية بفتوى الأعلم بجواز الرجوع إليه وهذا مما لا مانع من الالتزام به فإن العامي في رجوعه إلى فتوى غير الأعلم استند إلى ما قطع بحجيته
(1) لأنها كغيرها من المسائل الفرعية التي يجب فيها الرجوع إلى الأعلم لاستقلال العقل به من باب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن للشك في حجية فتوى غير الأعلم وهو يساوق القطع بعدمها. ولا ينافي ذلك ما قدمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية فإنه راجع إلى أصل وجوب التقليد الذي استقل به العقل على ما قدمناه في أوائل الكتاب. وأما وجوب تقليد الأعلم وعدمه فهما من المسائل التقليدية لا محالة لعدم كون العامي متمكنا من استنباط وجوبه وعدمه.
نعم قدمنا ويأتي أن العامي يستقل عقله بوجوب تقليد الأعلم إلا أنه من باب الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن عند دوران الأمر في الحجية بين التعيينية والتخييرية لا من باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه، فإذا فرضنا أن الحجة - كفتوى الأعلم - قامت على عدم وجوب تقليد الأعلم في المسائل الفرعية وإن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم لم يبق أي مجال للاحتياط وجاز الرجوع إلى غير الأعلم فإنه في الحقيقة تقليد من الأعلم الذي أفتى بالجواز.
(2) لا يمكن المساعدة على ما أفاده الماتن في المقام بل الصحيح أن فتاوى غير الأعلم تتصف بالحجية بفتوى الأعلم بجواز الرجوع إليه وهذا مما لا مانع من الالتزام به فإن العامي في رجوعه إلى فتوى غير الأعلم استند إلى ما قطع بحجيته