____________________
فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين فإن اليمين تذهب بالحق وهي عدة روايات (* 1).
" منها ": ما رواه خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (* 2) و" منها ": رواية عبد الله بن وضاح وفيها: ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها... (* 3) " ومنها " غير ذلك من الروايات.
والصحيح عدم الفرق في جواز الاقتصاص بين اليمين والبينة، وذلك فإن الأخبار الدالة على أن اليمين تذهب بالحق على طائفتين: " إحداهما ": واردة في الاستحلاف وأن من له المال لو استحلف المنكر لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين. و" ثانيتهما ": ما ورد في أن المنكر لو حلف لم يجز لمن له المال الاقتصاص من ماله.
أما الطائفة الأولى: فهي وإن كانت تامة دلالة، ولا يمكن حملها على أن الحق الذي يذهب به اليمين هو حق الدعوى لا الحق المدعى، لأنه خلاف ما ورد في بعضها كما في الرواية المتقدمة " وقد ذهبت اليمين بما فيها ": أي بما في يدك.
وقوله في رواية موسى بن أكيل النميري " ذهبت اليمين بحق المدعي " (* 4) كما
" منها ": ما رواه خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (* 2) و" منها ": رواية عبد الله بن وضاح وفيها: ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها... (* 3) " ومنها " غير ذلك من الروايات.
والصحيح عدم الفرق في جواز الاقتصاص بين اليمين والبينة، وذلك فإن الأخبار الدالة على أن اليمين تذهب بالحق على طائفتين: " إحداهما ": واردة في الاستحلاف وأن من له المال لو استحلف المنكر لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين. و" ثانيتهما ": ما ورد في أن المنكر لو حلف لم يجز لمن له المال الاقتصاص من ماله.
أما الطائفة الأولى: فهي وإن كانت تامة دلالة، ولا يمكن حملها على أن الحق الذي يذهب به اليمين هو حق الدعوى لا الحق المدعى، لأنه خلاف ما ورد في بعضها كما في الرواية المتقدمة " وقد ذهبت اليمين بما فيها ": أي بما في يدك.
وقوله في رواية موسى بن أكيل النميري " ذهبت اليمين بحق المدعي " (* 4) كما