____________________
رضيا بها أم لم يرضيا، كما لا يجوز للحاكم سماعها.
ويدلنا على ذلك مضافا إلى ما قدمناه من الاطلاق وأن اعتبار الحكم من باب الموضوعية أن حكم الحاكم لو جاز نقضه عند العلم بمخالفته للواقع أو الخطأ في طريقه للزم عدم نفوذه - غالبا - في الترافع في الشبهات الموضوعية وبقاء التخاصم فيها إلى الأبد لعلم كل من المترافعين - غالبا - بعدم صدق الآخر أو عدم مطابقة بينته للواقع، مع أنه لا مجال للتأمل في شمول الاطلاقات للشبهات الموضوعية، ونفوذ حكم الحاكم فيها - جزما - ومنه يظهر أن الاطلاقات شاملة للشبهات الحكمية أيضا كذلك وأن حكم الحاكم نافذ فيها ولو مع العلم بالمخالفة للواقع أو الخطأ في طريقه هذا كله إذا صدر الحكم على الميزان الصحيح.
وأما لو حكم من دون أن يراعي الموازين الشرعية - قصورا أو تقصيرا - كما إذا استند في حكمه إلى شهادة النساء في غير ما تصح فيه شهادتهن، أو استند إلى بينة المنكر دون المدعي، أو حكم بما هو ضروري الخلاف الكاشف عن قصوره في الاستنباط وعدم قابليته للقضاء فلا مانع من الترافع بعده، إلا أن هذا ليس بنقض للحكم - حقيقة - لأن الخصومة لم تنفصل واقعا حتى يجوز وصلها أو لا يجوز فإن الحكم غير الصادر على الموازين المقررة كالعدم فلا حكم لينقض.
(1) مقتضى الروايات الواردة في المقام وإن كان أن حكم الحاكم له الموضوعية التامة في فصل الخصومة والنزاع إلا أن مع التأمل فيها لا يكاد يشك في أن حكم الحاكم غير مغير للواقع عما هو عليه. بل الواقع باق بحاله وحكم الحاكم قد يطابقه وقد يخالفه كيف وقد صرح بذلك في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - ع - قال: قال رسول الله - ص: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة
ويدلنا على ذلك مضافا إلى ما قدمناه من الاطلاق وأن اعتبار الحكم من باب الموضوعية أن حكم الحاكم لو جاز نقضه عند العلم بمخالفته للواقع أو الخطأ في طريقه للزم عدم نفوذه - غالبا - في الترافع في الشبهات الموضوعية وبقاء التخاصم فيها إلى الأبد لعلم كل من المترافعين - غالبا - بعدم صدق الآخر أو عدم مطابقة بينته للواقع، مع أنه لا مجال للتأمل في شمول الاطلاقات للشبهات الموضوعية، ونفوذ حكم الحاكم فيها - جزما - ومنه يظهر أن الاطلاقات شاملة للشبهات الحكمية أيضا كذلك وأن حكم الحاكم نافذ فيها ولو مع العلم بالمخالفة للواقع أو الخطأ في طريقه هذا كله إذا صدر الحكم على الميزان الصحيح.
وأما لو حكم من دون أن يراعي الموازين الشرعية - قصورا أو تقصيرا - كما إذا استند في حكمه إلى شهادة النساء في غير ما تصح فيه شهادتهن، أو استند إلى بينة المنكر دون المدعي، أو حكم بما هو ضروري الخلاف الكاشف عن قصوره في الاستنباط وعدم قابليته للقضاء فلا مانع من الترافع بعده، إلا أن هذا ليس بنقض للحكم - حقيقة - لأن الخصومة لم تنفصل واقعا حتى يجوز وصلها أو لا يجوز فإن الحكم غير الصادر على الموازين المقررة كالعدم فلا حكم لينقض.
(1) مقتضى الروايات الواردة في المقام وإن كان أن حكم الحاكم له الموضوعية التامة في فصل الخصومة والنزاع إلا أن مع التأمل فيها لا يكاد يشك في أن حكم الحاكم غير مغير للواقع عما هو عليه. بل الواقع باق بحاله وحكم الحاكم قد يطابقه وقد يخالفه كيف وقد صرح بذلك في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - ع - قال: قال رسول الله - ص: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة