____________________
كلما احتمل أن يكون المكلف به واقعا منطبقا على ما أتى به المكلف من العمل وشك في صحته وفساده حكم بصحته بالقاعدة.
نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة بأن علم - مثلا - إنه كان يصلي من غير سورة أو من دون وضوء بل مع التيمم وشك في صحته وفساده من جهة احتمال مطابقته للواقع أي فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة والاتفاق لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا في هذه المسألة ولا في المسألة الواحدة والأربعين على ما بيناه في التكلم على قاعدة الفراغ ومعه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت إعادة أعماله. وأما لو كان خارج الوقت فلا دليل على وجوب قضائها لأن القضاء بالأمر الجديد وموضوعه فوت الفريضة في وقتها وهو غير محرز في المقام لاحتمال أن تكون أعماله مطابقة للواقع ولو صدفة.
(1) إذ لا سبيل إلى تصحيحها باجراء قاعدة الفراغ في الأعمال المتقدمة لما أسلفنا في محله من أن القاعدة لا تثبت لوازماتها العقلية، ولا الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم ومن الظاهر أن كون الأعمال الآتية واجدة لشرطها من اللوازم العقلية لكون الأعمال الماضية واجدة له حتى إذا بنينا على أن القاعدة من الأمارات - كما هو الصحيح - وذلك لما قدمناه في موضعه من أن الأمارات كالأصول في عدم حجية مثبتاتها اللهم إلا أن تكون الأمارة من مقولة الحكاية كالخبر ونحوه. وعليه يجب على المكلف التصحيح بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة بالرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط بالفعل.
نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة بأن علم - مثلا - إنه كان يصلي من غير سورة أو من دون وضوء بل مع التيمم وشك في صحته وفساده من جهة احتمال مطابقته للواقع أي فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة والاتفاق لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا في هذه المسألة ولا في المسألة الواحدة والأربعين على ما بيناه في التكلم على قاعدة الفراغ ومعه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت إعادة أعماله. وأما لو كان خارج الوقت فلا دليل على وجوب قضائها لأن القضاء بالأمر الجديد وموضوعه فوت الفريضة في وقتها وهو غير محرز في المقام لاحتمال أن تكون أعماله مطابقة للواقع ولو صدفة.
(1) إذ لا سبيل إلى تصحيحها باجراء قاعدة الفراغ في الأعمال المتقدمة لما أسلفنا في محله من أن القاعدة لا تثبت لوازماتها العقلية، ولا الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم ومن الظاهر أن كون الأعمال الآتية واجدة لشرطها من اللوازم العقلية لكون الأعمال الماضية واجدة له حتى إذا بنينا على أن القاعدة من الأمارات - كما هو الصحيح - وذلك لما قدمناه في موضعه من أن الأمارات كالأصول في عدم حجية مثبتاتها اللهم إلا أن تكون الأمارة من مقولة الحكاية كالخبر ونحوه. وعليه يجب على المكلف التصحيح بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة بالرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط بالفعل.