____________________
المصلحة يحكم بصحة عمله وإن كان يستحق العقاب لتفويته الواجب المشتمل على المصلحة التامة من دون أن يتمكن من تداركها.
بل لما مر من أن ظاهر الحديث أن وجوب الإعادة المستند إلى انكشاف الخلاف هو المرتفع عن المكلفين لا وجوب الإعادة المستند إلى أمر آخر، ومعنى ذلك اختصاص الحديث بما إذا كان المكلف بانيا على صحة ما أتى به ومعتقدا عدم فساده فلا يشمل ما إذا كان مترددا في صحته حين اشتغاله فضلا عما إذا كان عالما ببطلانه من الابتداء لتعمده في ترك جزئه أو شرطه فهو حين ما يأتي بالعمل مكلف بالاتيان بنفس المأمور به لا بإعادته كما تقدم، إذا لا مجال لتوهم شمول الحديث للاخلال العمدي بوجه هذا كله في هذه الصورة.
و (أما الصورة الثانية): وهي ما إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع لتوافق فتوى المجتهد الذي يجب أن يقلده - بالفعل - لما أتى به من دون تقليده من أحد أو عن التقليد غير الصحيح فلا مناص من الحكم بصحته، لأنه أتى بالواجب الواقعي من دون نقص وتمشي منه قصد القربة على الفرض، وقد مر أن العبادة لا يعتبر في صحتها سوى الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله فالعمل في هذه الصورة لا تجب إعادته ولا قضائه.
و (أما الصورة الثالثة): وهي ما إذا لم ينكشف له الحال وتردد في أن أعماله هل كانت مطابقة للواقع حتى لا تجب إعادتها أو كانت مخالفة له حتى تجب إعادتها أو قضائها؟ فهل تجري قاعدة الفراغ بالإضافة إلى أعماله المتقدمة ليحكم بصحتها أو لا؟ ذكرنا عند التكلم على قاعدة الفراغ أن جملة من الروايات الواردة في القاعدة وإن كانت مطلقة كقوله - ع - في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (* 1) وقوله فيما رواه عن الصادق - ع -
بل لما مر من أن ظاهر الحديث أن وجوب الإعادة المستند إلى انكشاف الخلاف هو المرتفع عن المكلفين لا وجوب الإعادة المستند إلى أمر آخر، ومعنى ذلك اختصاص الحديث بما إذا كان المكلف بانيا على صحة ما أتى به ومعتقدا عدم فساده فلا يشمل ما إذا كان مترددا في صحته حين اشتغاله فضلا عما إذا كان عالما ببطلانه من الابتداء لتعمده في ترك جزئه أو شرطه فهو حين ما يأتي بالعمل مكلف بالاتيان بنفس المأمور به لا بإعادته كما تقدم، إذا لا مجال لتوهم شمول الحديث للاخلال العمدي بوجه هذا كله في هذه الصورة.
و (أما الصورة الثانية): وهي ما إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع لتوافق فتوى المجتهد الذي يجب أن يقلده - بالفعل - لما أتى به من دون تقليده من أحد أو عن التقليد غير الصحيح فلا مناص من الحكم بصحته، لأنه أتى بالواجب الواقعي من دون نقص وتمشي منه قصد القربة على الفرض، وقد مر أن العبادة لا يعتبر في صحتها سوى الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله فالعمل في هذه الصورة لا تجب إعادته ولا قضائه.
و (أما الصورة الثالثة): وهي ما إذا لم ينكشف له الحال وتردد في أن أعماله هل كانت مطابقة للواقع حتى لا تجب إعادتها أو كانت مخالفة له حتى تجب إعادتها أو قضائها؟ فهل تجري قاعدة الفراغ بالإضافة إلى أعماله المتقدمة ليحكم بصحتها أو لا؟ ذكرنا عند التكلم على قاعدة الفراغ أن جملة من الروايات الواردة في القاعدة وإن كانت مطلقة كقوله - ع - في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (* 1) وقوله فيما رواه عن الصادق - ع -