____________________
الثابت في الشريعة المقدسة في مورد الترافع فلا، فإن الفرق بين القضاء والفتوى إنما هو في أن المفتي بفتوائه يخبر عن الأحكام الإلهية الكلية الثابتة لموضوعاتها وذلك كنجاسة الخمر وصحة البيع بغير العربية ونحوهما، والقضاء أيضا هو الاخبار عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة إلا أنه حكم مشخص وليس حكما كليا بوجه فالقاضي يخبر عن أن هذا ملك زيد وذاك ملك عمرو. ولا يتيسر ذلك لمن ليس له أهلية القضاء فإنه ليس اخباره اخبارا عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة.
بل لو أخبر بقصد أن ما أخبره به هو الحكم الإلهي المشخص في الواقعة فقد شرع وهو حرام، وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة بقصدان يرتب عليها الأثر.
ويدل على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد لله - ع - قال:
اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي (* 1) لدلالتها على أن القضاء من المناصب المختصة بالنبي - ص - والوصي - ع - فلا يشرع لغيرهما إلا بالإذن من قبلهما على نحو الخصوص أو العموم فإن المأذون من قبلهما يشمله عنوان الوصي بناء على أن المراد به مطلق من عهد إليه أو أنه مندرج في عنوانه إلا أن القضاء المأذون فيه من قبلهما في طول قضائهما ومتفرع على ولايتهما في القضاء.
وظاهر الصحيحة أن ولاية القضاء لم تثبت لغيرهما في عرضهما لا أنها لم تثبت لغيرهما حتى إذا أذنا في القضاء، والقدر المتيقن ممن أذن له في القضاء هو المجتهد الجامع للشرائط أعني من له أهلية القضاء إذا فغيره ممن لا أهلية له يبقى مشمولا للصحيحة النافية لمشروعية القضاء عن غير النبي والوصي - ع -.
وأيضا يدل عليه صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله
بل لو أخبر بقصد أن ما أخبره به هو الحكم الإلهي المشخص في الواقعة فقد شرع وهو حرام، وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة بقصدان يرتب عليها الأثر.
ويدل على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد لله - ع - قال:
اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي (* 1) لدلالتها على أن القضاء من المناصب المختصة بالنبي - ص - والوصي - ع - فلا يشرع لغيرهما إلا بالإذن من قبلهما على نحو الخصوص أو العموم فإن المأذون من قبلهما يشمله عنوان الوصي بناء على أن المراد به مطلق من عهد إليه أو أنه مندرج في عنوانه إلا أن القضاء المأذون فيه من قبلهما في طول قضائهما ومتفرع على ولايتهما في القضاء.
وظاهر الصحيحة أن ولاية القضاء لم تثبت لغيرهما في عرضهما لا أنها لم تثبت لغيرهما حتى إذا أذنا في القضاء، والقدر المتيقن ممن أذن له في القضاء هو المجتهد الجامع للشرائط أعني من له أهلية القضاء إذا فغيره ممن لا أهلية له يبقى مشمولا للصحيحة النافية لمشروعية القضاء عن غير النبي والوصي - ع -.
وأيضا يدل عليه صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله