____________________
الأخذ منه غير مضر، ومن هنا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت فيما عمل به أو تعلمه من المسائل قبل موته، فإذا بنينا على أن الأخذ من المجتهد حال استجماعه الشرائط يكفي في جواز البقاء على تقليده إذا مات، ولا يضره افتقادها بعد الأخذ والتعلم كان البقاء على تقليد المجتهد في المسائل التي عمل بها أو تعلمها حال استجماعه الشرائط المعتبرة موافقا للقاعدة مطلقا وإن افتقد شيئا منها أو كلها بعد ذلك.
إذا فلا فرق بين المقام وبين البقاء على تقليد الميت بوجه فكما جوزنا البقاء على تقليد المجتهد إذا مات، وبينا أنه مقتضى الأدلة المتقدمة من السيرة والآية والروايات. بل قلنا إن البقاء قد يكون محكوما بالوجوب فكذلك لا بد من أن نلتزم به في المقام ونحكم بجواز البقاء على تقليد الميت إذا افتقد شيئا من الشرائط المعتبرة غير الحياة كالاجتهاد والعدالة وغيرهما لأنه أيضا في الحقيقة من الموت غير أن ذلك موت معنوي وذاك موت ظاهري.
وعلى الجملة أن الفتوى كالرواية والبينة فكما أن الراوي أو الشاهد إذا زالت عدالته أو وثاقته بل واسلامه لم يضر ذلك بحجية رواياته أو شهاداته الصادرة عنه حال استجماعه للشرائط، كيف وقد ورد في بني فضال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (* 1) كذلك الحال في المجتهد إذا افتقد شيئا من الشرائط بعد ما أخذ عنه الفتوى حين وجدانه لها لم يضر ذلك بحجية فتاواه أبدا. هذا ما تقتضيه القاعدة في المقام.
إلا أنه لا يسعنا الالتزام به وذلك لوجود الفارق بين مسألة البقاء على تقليد الميت ومسألة البقاء على تقليد المجتهد الحي إذا افتقد شيئا من الشرائط المعتبرة في المرجعية وهو ما استكشفناه من مذاق الشارع من عدم ارتضائه باعطاء الزعامة الدينية لمن ليس له عقل أو لا عدالة أو لا علم له، لأنه قد اعتبر تلك الأمور في القاضي
إذا فلا فرق بين المقام وبين البقاء على تقليد الميت بوجه فكما جوزنا البقاء على تقليد المجتهد إذا مات، وبينا أنه مقتضى الأدلة المتقدمة من السيرة والآية والروايات. بل قلنا إن البقاء قد يكون محكوما بالوجوب فكذلك لا بد من أن نلتزم به في المقام ونحكم بجواز البقاء على تقليد الميت إذا افتقد شيئا من الشرائط المعتبرة غير الحياة كالاجتهاد والعدالة وغيرهما لأنه أيضا في الحقيقة من الموت غير أن ذلك موت معنوي وذاك موت ظاهري.
وعلى الجملة أن الفتوى كالرواية والبينة فكما أن الراوي أو الشاهد إذا زالت عدالته أو وثاقته بل واسلامه لم يضر ذلك بحجية رواياته أو شهاداته الصادرة عنه حال استجماعه للشرائط، كيف وقد ورد في بني فضال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (* 1) كذلك الحال في المجتهد إذا افتقد شيئا من الشرائط بعد ما أخذ عنه الفتوى حين وجدانه لها لم يضر ذلك بحجية فتاواه أبدا. هذا ما تقتضيه القاعدة في المقام.
إلا أنه لا يسعنا الالتزام به وذلك لوجود الفارق بين مسألة البقاء على تقليد الميت ومسألة البقاء على تقليد المجتهد الحي إذا افتقد شيئا من الشرائط المعتبرة في المرجعية وهو ما استكشفناه من مذاق الشارع من عدم ارتضائه باعطاء الزعامة الدينية لمن ليس له عقل أو لا عدالة أو لا علم له، لأنه قد اعتبر تلك الأمور في القاضي