____________________
فإن به يحرز أن المورد مندرج تحت العموم ومقتضاه عدم وجوب الإعادة أو القضاء هذا.
بل لا مانع - في هذه الصورة - من الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ وذلك لأن صورة العمل غير محفوظة حيث أن ذات العمل وإن كانت محرزة إلا أنه يشك في كيفيته وأنه أتى به عن الاستناد إلى التقليد الصحيح أعني تقليد من يجوز تقليده أو عن الاستناد إلى التقليد غير الصحيح، ومعه يشمله قوله - ع - كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه.. (* 1) وغيرها من الروايات الواردة في القاعدة.
نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة، كما إذا قلد شخصا معينا ثم شك في أنه كان زيدا الجامع للشرائط أو أنه كان عمرا الفاقد لها لم تجر قاعدة الفراغ في شئ من أعماله، للعلم بأنه أتى بها مطابقة لفتوى شخص معين، إلا أنه يحتمل صحتها ومطابقتها للواقع من باب الصدفة والاتفاق، لاحتمال أن يكون من قلده زيدا المستجمع للشرائط.
وعليه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت عليه الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال. هذا ما تقتضيه القاعدة في نفسها إلا أن مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة أيضا. وإذا شك في صحتها وفسادها خارج الوقت لم تجب عليه القضاء، لأنه كما مر بأمر جديد، وموضوعه فوت الفريضة في وقتها، ولم يحرز هذا في المقام، ولو من جهة احتمال المطابقة صدفة ومن باب الاتفاق، ومع الشك يرجع إلى البراءة عن وجوبه.
ومما ذكرناه في المقام يظهر الحال في المسألة الخامسة والأربعين فلاحظ.
بل لا مانع - في هذه الصورة - من الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ وذلك لأن صورة العمل غير محفوظة حيث أن ذات العمل وإن كانت محرزة إلا أنه يشك في كيفيته وأنه أتى به عن الاستناد إلى التقليد الصحيح أعني تقليد من يجوز تقليده أو عن الاستناد إلى التقليد غير الصحيح، ومعه يشمله قوله - ع - كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه.. (* 1) وغيرها من الروايات الواردة في القاعدة.
نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة، كما إذا قلد شخصا معينا ثم شك في أنه كان زيدا الجامع للشرائط أو أنه كان عمرا الفاقد لها لم تجر قاعدة الفراغ في شئ من أعماله، للعلم بأنه أتى بها مطابقة لفتوى شخص معين، إلا أنه يحتمل صحتها ومطابقتها للواقع من باب الصدفة والاتفاق، لاحتمال أن يكون من قلده زيدا المستجمع للشرائط.
وعليه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت عليه الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال. هذا ما تقتضيه القاعدة في نفسها إلا أن مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة أيضا. وإذا شك في صحتها وفسادها خارج الوقت لم تجب عليه القضاء، لأنه كما مر بأمر جديد، وموضوعه فوت الفريضة في وقتها، ولم يحرز هذا في المقام، ولو من جهة احتمال المطابقة صدفة ومن باب الاتفاق، ومع الشك يرجع إلى البراءة عن وجوبه.
ومما ذكرناه في المقام يظهر الحال في المسألة الخامسة والأربعين فلاحظ.