____________________
وأما بالإضافة إلى العامي فإن احتمل الوجوب وشيئا من الأحكام غير الالزامية، كما إذا احتمل استحبابه أو أباحته أو كراهته مع القطع بعدم حرمته فلا حاجة فيه إلى التقليد لتمكن العامي حينئذ من الاحتياط، فله أن يأتي بالعمل برجاء الوجوب فإنه يكفي في التوصليات من غير نكير، وكذلك الحال في العبادات، لما مر من أن العبادة لا يعتبر فيها إلا الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله وهو أمر يتحقق عند الاتيان به رجاء، وقد قدمنا جواز الامتثال الاجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ. كما أنه لو احتمل الحرمة وشيئا من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الوجوب أيضا يتمكن العامي من الاحتياط من غير حاجة إلى التقليد فيه.
نعم إذا احتمل وجوب شئ وحرمته وإباحته، أو هما وكراهته أو استحبابه تعين التقليد في حقه لعدم قابلية المورد للاحتياط وعدم تمكن المكلف منه مجتهدا كان أم مقلدا.
ومما سردناه ظهر أن الأدعية والأوراد المنقولة في كتب الأدعية المتداولة بين الناس لا يسوغ أن يؤتى بها باسناد محبوبيتها إلى الله سبحانه أي بعنوان أنها مستحبة، إلا مع القطع بكونها مستحبة أو التقليد فيها ممن يفتي بذلك وإلا كان الاتيان بها كذلك من التشريع المحرم. نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء فإنه لا يحتاج معه إلى التقليد كما مر.
(1) قد اتضح الحال في تلك المسألة مما بيناه في التعليقة المتقدمة، وقلنا إن مع احتمال الوجوب وشئ من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الحرمة. أو احتمال
نعم إذا احتمل وجوب شئ وحرمته وإباحته، أو هما وكراهته أو استحبابه تعين التقليد في حقه لعدم قابلية المورد للاحتياط وعدم تمكن المكلف منه مجتهدا كان أم مقلدا.
ومما سردناه ظهر أن الأدعية والأوراد المنقولة في كتب الأدعية المتداولة بين الناس لا يسوغ أن يؤتى بها باسناد محبوبيتها إلى الله سبحانه أي بعنوان أنها مستحبة، إلا مع القطع بكونها مستحبة أو التقليد فيها ممن يفتي بذلك وإلا كان الاتيان بها كذلك من التشريع المحرم. نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء فإنه لا يحتاج معه إلى التقليد كما مر.
(1) قد اتضح الحال في تلك المسألة مما بيناه في التعليقة المتقدمة، وقلنا إن مع احتمال الوجوب وشئ من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الحرمة. أو احتمال