____________________
(1) لا وجه لاعتبار الغلبة في الابتلاء، فإن المدار في وجوب التعلم هو العلم بالابتلاء أو احتماله بلا فرق في ذلك بين كون المسألة موردا لابتلاء الناس غالبا وعدمه، فالتقييد بذلك في غير محله. نعم لا يختص وجوب التعلم بموارد العلم بالابتلاء لوجوبه مع الاحتمال أيضا كما عرفت.
(2) قد اتضح مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة أن تعلم المسائل التي يبتلي بها المكلف علما أو احتمالا أمر واجب بالوجوب الطريقي إما لوجوب دفع الضرر المحتمل أو لاطلاقات الأخبار كما مر إلا أن ذلك من حيث الوجوب وكون ترك التعلم موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفة الواقع.
وأما من حيث الصحة والبطلان فالمدار فيهما على مطابقة الواقع ومخالفته - مثلا - إذا فرضنا أن المكلف ترك التعلم قبل الوقت، ولم يكن متمكنا منه بعد دخوله، ولا من الامتثال الاجمالي والاحتياط، وبالأخص إذا كان مطمئنا بعدم الابتلاء بالمسائل التي لم يتعلم حكمها، إلا أنه ابتلى بها في وقت العمل وبنى على أحد طرفي الشك والاحتمال وأتم صلاته رجاء، وكان عمله هذا مطابقا للواقع حكمنا بصحة صلاته، فإنه لا يعتبر في العبادة إلا الاتيان بها مضافا إلى الله والمفروض أنها قد أتيت كذلك فلا مجال لتوهم بطلانها من جهة ترك التعلم فلو ظن أنه قد ركع ولم يعلم أن الظن حجة في أفعال الصلاة كالركعات إلا أنه بنى على عدم الاعتبار وأتى بالرجوع رجاء وأتم صلاته، وانكشف بعد هذا أن فتوى مقلده أيضا عدم الاعتناء بالظن في الأفعال صحت صلاته كما مر.
(2) قد اتضح مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة أن تعلم المسائل التي يبتلي بها المكلف علما أو احتمالا أمر واجب بالوجوب الطريقي إما لوجوب دفع الضرر المحتمل أو لاطلاقات الأخبار كما مر إلا أن ذلك من حيث الوجوب وكون ترك التعلم موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفة الواقع.
وأما من حيث الصحة والبطلان فالمدار فيهما على مطابقة الواقع ومخالفته - مثلا - إذا فرضنا أن المكلف ترك التعلم قبل الوقت، ولم يكن متمكنا منه بعد دخوله، ولا من الامتثال الاجمالي والاحتياط، وبالأخص إذا كان مطمئنا بعدم الابتلاء بالمسائل التي لم يتعلم حكمها، إلا أنه ابتلى بها في وقت العمل وبنى على أحد طرفي الشك والاحتمال وأتم صلاته رجاء، وكان عمله هذا مطابقا للواقع حكمنا بصحة صلاته، فإنه لا يعتبر في العبادة إلا الاتيان بها مضافا إلى الله والمفروض أنها قد أتيت كذلك فلا مجال لتوهم بطلانها من جهة ترك التعلم فلو ظن أنه قد ركع ولم يعلم أن الظن حجة في أفعال الصلاة كالركعات إلا أنه بنى على عدم الاعتبار وأتى بالرجوع رجاء وأتم صلاته، وانكشف بعد هذا أن فتوى مقلده أيضا عدم الاعتناء بالظن في الأفعال صحت صلاته كما مر.