____________________
ومعنى ذلك أن وجوب التعلم طريقي وأنه إنما وجب للاتيان بالواجبات لا لأنه مطلوب نفسي كسائر الواجبات فإذا تركه المكلف عوقب بمخالفته للمكلف به الواقعي، ولا يعاقب بتركه التعلم أبدا.
وتظهر الثمرة فيما إذا استند ترك الواجب إلى أمر آخر ولم يستند إلى ترك التعلم، فإن المكلف حينئذ لا يعاقب بشئ، وإنما يعاقب بتركه إذا استند إلى ترك التعلم كما مر، هذا كله فيما إذا علم المكلف بأنه سيبتلى بالواجب بعد مجيئ وقته أو علم أن شرطه ستتصف بالفعلية في المستقبل.
وأما إذا لم يعلم بذلك وإنما احتمل الابتلاء به في ظرفه فالأمر أيضا كذلك لما قررناه في بحث البراءة، من أن التكليف المحتمل إذا كان في معرض الوقوف عليه لم تجر البراءة العقلية عنه، وذلك لأن وظيفة المولى ليست سوى التصدي لبيان أحكامه وجعلها في مورد لو فحص عنها المكلف لظفر بها، فإذا جعل تكاليفه في مورد العثور عليها تمت الوظيفة من قبله وانتهت النوبة إلى وظيفة العبد أعني لزوم الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة إليه من سيده، ومعه لا مؤمن له من العقاب على مخالفة التكليف الصادر عنه إلا أن يفحص عنه في مظانه فلا مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال.
وأما البراءة الشرعية فمقتضى اطلاق أدلتها وإن كان جريانها في أمثال المقام لقوله - ع - رفع ما لا يعلمون.. (* 1) ومنه ما نحن بصدده إلا أن الأدلة القائمة على وجوب التعلم واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي فيما إذا استند تركه إلى ترك التعلم مانعة عن جريان البراءة - في تلك الموارد - لدلالتها على وجوب الفحص والتعلم حينئذ، لاستناد ترك الواجب إلى ترك الفحص والتعلم على
وتظهر الثمرة فيما إذا استند ترك الواجب إلى أمر آخر ولم يستند إلى ترك التعلم، فإن المكلف حينئذ لا يعاقب بشئ، وإنما يعاقب بتركه إذا استند إلى ترك التعلم كما مر، هذا كله فيما إذا علم المكلف بأنه سيبتلى بالواجب بعد مجيئ وقته أو علم أن شرطه ستتصف بالفعلية في المستقبل.
وأما إذا لم يعلم بذلك وإنما احتمل الابتلاء به في ظرفه فالأمر أيضا كذلك لما قررناه في بحث البراءة، من أن التكليف المحتمل إذا كان في معرض الوقوف عليه لم تجر البراءة العقلية عنه، وذلك لأن وظيفة المولى ليست سوى التصدي لبيان أحكامه وجعلها في مورد لو فحص عنها المكلف لظفر بها، فإذا جعل تكاليفه في مورد العثور عليها تمت الوظيفة من قبله وانتهت النوبة إلى وظيفة العبد أعني لزوم الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة إليه من سيده، ومعه لا مؤمن له من العقاب على مخالفة التكليف الصادر عنه إلا أن يفحص عنه في مظانه فلا مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال.
وأما البراءة الشرعية فمقتضى اطلاق أدلتها وإن كان جريانها في أمثال المقام لقوله - ع - رفع ما لا يعلمون.. (* 1) ومنه ما نحن بصدده إلا أن الأدلة القائمة على وجوب التعلم واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي فيما إذا استند تركه إلى ترك التعلم مانعة عن جريان البراءة - في تلك الموارد - لدلالتها على وجوب الفحص والتعلم حينئذ، لاستناد ترك الواجب إلى ترك الفحص والتعلم على