____________________
معتبر في العدالة. لعدم صدق الساتر للعيوب مع ارتكاب الصغاير ومع عدمه لا طريق لنا إلى استكشاف اجتنابه عن الكبائر، لأنه مع الاتيان بالصغيرة يحتمل أن يأتي بالكبيرة أيضا إذا استكشاف أن الرجل مجتنب عن الكبائر منحصر بما إذا ستر جميع عيوبه، فالرواية بنفسها يقتضي اعتبار الاجتناب عن كل من الصغيرة والكبيرة (* 1) " الثاني ": أن الصغائر مورد لعفو الله سبحانه وقد وعد العفو عنها على تقدير التجنب عن الكبائر وقال عز من قائل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.. (* 2) ومع الوعد بالعفو عن الصغيرة على التقدير المذكور كان ترك الكبائر كالتوبة مانعا عن العقاب، فلا يمكن أن يكون ارتكابها موجبا للفسق ومنافيا للعدالة.
وذلك لأن التوبة - وهي رافعة للمعصية وعقابها فإن التائب من ذنب كمن لا ذنب له - لا تجتمع مع الفسق أي لا يضر معها المعصية بالعدالة، فما ظنك بالاجتناب عن الكبائر الذي دافع للمعصية والعقاب، لأنه يوجب العفو من الابتداء فهو لا يجتمع مع الفسق، ولا تضر معه المعصية بالعدالة بطريق أولى، فإن ارتفاع الفسق بالدفع أولى من ارتفاعه بالرفع، والعدالة تزول بالكبيرة وتعود بالتوبة، ولكنها لا تزول بالصغيرة من الابتداء. وفيه:
" أولا ": منع التلازم بين العفو عن المعصية وعدم الفسق، فإن الفسق كما اتضح في تفسير العدالة هو الخروج عن وظيفة العبودية والانحراف عن الجادة، والعفو عنه أمر آخر غير مانع عن كونه فسقا وانحرافا، فإن لله سبحانه أن يعفو عن أعظم المعاصي تفضلا أو لشفاعة نبي أو وصي أو مؤمن أو لصدقة تصدق بها أو احسان صنعه أو لغير ذلك من أسباب العفو والغفران، إلا أن العفو عن أي
وذلك لأن التوبة - وهي رافعة للمعصية وعقابها فإن التائب من ذنب كمن لا ذنب له - لا تجتمع مع الفسق أي لا يضر معها المعصية بالعدالة، فما ظنك بالاجتناب عن الكبائر الذي دافع للمعصية والعقاب، لأنه يوجب العفو من الابتداء فهو لا يجتمع مع الفسق، ولا تضر معه المعصية بالعدالة بطريق أولى، فإن ارتفاع الفسق بالدفع أولى من ارتفاعه بالرفع، والعدالة تزول بالكبيرة وتعود بالتوبة، ولكنها لا تزول بالصغيرة من الابتداء. وفيه:
" أولا ": منع التلازم بين العفو عن المعصية وعدم الفسق، فإن الفسق كما اتضح في تفسير العدالة هو الخروج عن وظيفة العبودية والانحراف عن الجادة، والعفو عنه أمر آخر غير مانع عن كونه فسقا وانحرافا، فإن لله سبحانه أن يعفو عن أعظم المعاصي تفضلا أو لشفاعة نبي أو وصي أو مؤمن أو لصدقة تصدق بها أو احسان صنعه أو لغير ذلك من أسباب العفو والغفران، إلا أن العفو عن أي