زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه) (1).
ومنها صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وقادوه به وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل) (2).
وفي قبال ما ذكر رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا) (3) ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي صلوات الله عليه بينهما قصاصا وألزم الدية) (4).
وأجيب عن رواية السكوني بضعف السند وتقييد إطلاقها بمقتضى الصحاح المتقدمة وعن معتبرة إسحاق بالحمل على عدم جعل القصاص مجردا عن رد نصف الدية ومع عدم إمكان هذا الحمل يرد علمه إلى أهله وإذا قتلت الحرة الحرة، قتلت بها بلا خلاف ولا إشكال، ويدل عليه الكتاب والسنة وإذا قتلت الحرة الحر، قتلت به بلا إشكال ولا خلاف وهل لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية المعروف عدمها لما في صحيحتي الحلبي و عبد الله بن سنان المذكورتين، وفي قبالهما صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي - جعفر عليهما السلام قال: (في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية