القصاص وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه ولو افتداه المولى، فداه بأرش الجناية، و يقاد العبد لمولاه إن شاء الولي) إذا قتل العبد حرا لم يضمن مولاه بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه في مكاتب قتل - إلى أن قال: - العبد لا يغرم وراء نفسه شيئا) (1) وتؤيدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه) (2) مضافا إلى أنه لا وجه لضمان المولى جناية العبد وأما قتل العبد بالحر فيدل عليه معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد) (3).
وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه) (4) وظهر من هذه الصحيحة الخيار بين القتل والاسترقاق وأما عدم الاختيار للمولى في فكه مع كراهية الولي، فاستدل عليه بظهور النصوص في كون التخيير راجعا إلى الولي ولا يخفى الاشكال فيه لعدم الظهور في نفي الاختيار للغير والأولى أن يقال: إن اللازم أولا في القتل العمدي القصاص، والرجوع إلى الدية منوط برضى الطرفين كما في صورة قتل الحر الحر، وعلى هذا فلولا النص الدال على كون الاختيار لولي المقتول كان