المال) (1) وأجيب بأنها رواية شاذة لا تعارض الروايات المشهورة على أنها قاصرة الدلالة، فإن المذكور فيها أن الولي يؤدي بقية المال وليست ظاهرة في تأدية نصف الدية، ولا سيما أنها مخالفة للكتاب المجيد (النفس بالنفس) ويمكن أن يقال: أما التعبير بالشذوذ فلا يناسب مع التعبير بها في عدم أخذ ما فضل عن دية الحر بالأشهر وفي المتن عبر بالأصح وأما المخالفة للكتاب المجيد فحال هذه المخالفة كحال المخالفة فيما لو قتل الحر بالحرة حيث يؤخذ الفضل من أولياء الحرة وأما القصور في الدلالة فمنوع حيث إنه لا يشك أحد في أن بقية المال ليست إلا ما فضل، هذا مع أن هذه الرواية رويت بطريقين وفي أحدهما ذكر بقية الدية مع أنه لا مانع من الجمع الدلالي كالجمع في الأخبار الراجعة إلى ما يجب من النزح من ماء البئر بناء على النجاسة مع اختلاف الأخبار ونحو الجمع بين ما دل على مقدار الكفارة في إفطار الصوم في شهر رمضان إذا يستفاد من بعض الأخبار كفاية مد من الطعام ومن بعضها كفاية مدين وأما تساوي المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فتنتصف ديتها ويقتص لها مع رد التفاوت فيدل عليه النصوص المستفيضة قال أبان بن تغلب في الصحيح على المحكي (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الإبل، قلت:
قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟
قال: عشرون: قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله، ونقول:
الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك