ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فتنتصف ديتها ويقتص لها منه رد التفاوت وله منها ولا رد) الشرط الأول التساوي في الحرية أو الرق بمعنى أنه لا بد حينئذ من كون المقتول حرا لقصاص القاتل الحر فلا يقتص الحر إلا للحر ويقتص للحر من الحر والمملوك، فيقتل المملوك بالمملوك، وبالحر أيضا بخلاف المملوك فإنه لا يقتص له وإلا من المملوك هذا مثل التساوي في الاسلام حيث لا بد من كون المقتول مسلما لقصاص القاتل المسلم فلا يقتص المسلم إلا للمسلم، ويقتص للمسلم من المسلم، وغير المسلم وما ذكر مسلم ويظهر من الأخبار وقد يذكر في بيان دليله الاستدلال بمفهوم آية الحر بالحر حيث إنه لو لم يعتبر هذا المفهوم لزم التكرار لفهم منطوقه من قوله تعالى النفس بالنفس وترك مفهوم العبد بالعبد بالنص والاجماع ويمكن أن يقال: لزوم التكرار في كلام واحد يمكن أن يكون قرينة على ما ذكر أما مع عدم الوحدة فيشكل الشهادة فإذا كان بيان حكم واحد أو قصة راجعه إلى الأنبياء على نبينا وآله وعليهم صلوات الله لقوم لم يسمعوا ما سبق لا مانع من التكرار فالعمدة الأخبار فليقتل الحر بالحر بالكتاب والسنة ويقتل الحر بالحرة مع رد فاضل ديته النصف بلا خلاف ظاهرا فتدل عليه عدة روايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها - الحديث) (1).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه [قتلوه] ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال في امرأة قتلت