ورد الدية إلا أن يتمسك بعموم (والجروح قصاص) لكن في حسن جميل أو صحيحه وغيره (سأله بين المرأة والرجل قصاص) قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة) (1).
ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ويدل عليه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها) (2).
وفي صحيح ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة قتلت زوجها متعمدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه) (3).
وفي خبر هشام بن سالم عنه أيضا (في المرأة تقتل الرجل قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه) (4).
وفي قبال ما ذكر خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال (في امرأة قتلت رجلا، قال: يقتل ويؤدي إليها بقية المال) وفي طريقها الأخرى (بقية الدية) (5) وقد سبق الكلام فيه (ويقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد ولا يقتل الحر بالعبد بل تلزمه قيمته يوم القتل، ولا يتجاوز دية الحر، ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه ويعزز القاتل وتلزمه الكفارة ولو كان العبد ملكه عزر وكفر وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف وفي رواية (إن اعتاد ذلك قتل به) ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة وكذا لا يتجاوز