أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين) (1) وفي حسن جميل أو صحيحه وغيره (سأله بين المرأة والرجل قصاص؟
قال: نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة (2) إلى غير ما ذكر من النصوص وعن الشيخ في النهاية ما لم يتجاوز الثلث، قال فيها: وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة ويزيد الرجل، ولعله لنحو قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر ابن أبي يعفور (فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف) (3).
وفي خبر أبي بصير (جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين) (4) وفي الصحيح (الرجال والنساء في القصاص [سواء] السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية) (5) إلى غير ذلك من النصوص، والحاصل أنه قد يظهر من هذه الأخبار أن دية الرجل والمرأة إذا بلغت الثلث متساوية وإذا جازت الثلث تنتصف دية المرأة، والأخبار السابقة يظهر منها أنه إذا بلغت الثلث تنتصف ويقع التعارض بين الطائفتين، وقد يقال: الطائفة الثانية غير واضحة الدلالة إلا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر، والجمع بينهما