جواز استرقاقه بدون إذن مولاه ويمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاد (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبة شيئا - إلى أن قال - فإن لم يكن أدى من مكاتبة شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا - الحديث) (1) بتقريب إنها تدل على عدم إلزام المولى باعطاء العبد لمولى المقتول وإن لا أمر يدور بين الاقتصاص منه ودفع مولاه غرامته ولو كان ذلك بدفع نفسه، فلو كان لمولى المقتول حق استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلا برضى المولى ولقائل أن يقول: لا يستفاد من قوله عليه السلام (فإن لم يكن أدى - الخ) وعلى المحكي الحصر ولو سلم الحصر فلا دليل على جواز الاسترقاق بإذن المولى بل مع استفادة الحصر أيضا جواز الاسترقاق يحتاج إلى الدليل حتى مع إذن المولى وأما قتل العبد بالأمة والأمة بالعبد والأمة بالأمة فهو المستفاد من عموم أدلة القصاص مثل (النفس بالنفس) ولا يقتل الحر بالعبد والأمة بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز قمية العبد دية الأحرار) (2).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقتل حر بالعبد وإذا